الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 242 لسنة 65ق

المقامة من:

ضـد
1- رئيس اللجنة العليا للانتخابات
2- رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب 2010 بمحافظة القاهرة
3- وزير الداخلية
4- مدير أمن القاهرة ...... " بصفتهم "


الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 6826 لسنة 65ق والصادر بجلسة 23/ 11/ 2010 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم بإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب 2010 وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه بجلسة 23/ 11/ 2010 صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 6826 لسنة 65ق بوقف تنفيذ قرار استبعاده من كشوف المرشحين النهائية لعضوية مجلس الشعب 2010 على مقعد العمال مستقل - بالدائرة السادسة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين النهائية، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. إلا أن الجهة المختصة امتنعت عن تنفيذ الحكم المتقدم، الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 11/ 2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6826 لسنة 65ق بجلسة 23/ 11/ 2010 بإدراج اسم المدعي بالكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب 2010 عن الدائرة السادسة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
ونفاذاً لذلك أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع وخلال الأجل المحدد لم تودع ثمة مذكرات من أي من طرفي الخصومة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 11/ 2010 في الدعوى رقم 6826 لسنة 65ق وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية:
أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية....
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي وللقاضي بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى على القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1614 لسنة 33ق.ع جلسة 31 ديسمبر سنة 1994)
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة إنما تتعلق بانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي أجريت بالفعل وأعلنت نتيجتها بل إنه تم حل هذا المجلس بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 13/ 2/ 2011 فمن ثم لا تكون للمدعي أية مصلحة في الاستمرار في طلبه سالف البيان مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة مع إلزام المدعي المصروفات عملا ًبحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة