الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمد حازم البهنسي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 272 لسنة 2010

المقامة من:

ضـد
1- رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2- وزير الداخلية بصفته
3- مدير أمن القاهرة بصفته


الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 12/ 2010 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6828 لسنة 65ق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى، وبجلسة 4/ 12/ 2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي انتهت فيه إلي عدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 27/ 1/ 2015، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع، وإذ انقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات فقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6828 لسنة 65ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية:
أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
ب - ................".
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن لفظ الطلبات الواردة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين، وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية، التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بينت عليها الطلبات ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، كما أن المستقر عليه أيضاً أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 138 لسنة 48ق.ع بجلسة 17/ 2/ 2007)
ومن حيث إن طلبات المدعي تنصب على إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6828 لسنة 65ق بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب 2010 بالجمالية بمحافظة القاهرة، ولما كان هذا المجلس تم حله بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 13/ 2/ 2011 ، فمن ثم تكون قد زالت مصلحة المدعي في الاستمرار في هذه الدعوى بعد حل مجلس الشعب الذي صدر الحكم المشار إليه في شأنه، وهو الأمر الذي يتعيسن معه القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة بشأنه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يُلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة