الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 275 لسنة 2010

المقامة من:

ضـد
1- رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2- وزير الداخلية بصفته
3- رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالجيزة بصفته


الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب 2010 بدائرة الهرم والعمرانية بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار إجراء الإعادة المقرر لها غداً 25/ 12/ 2010 والنتائج التي ستسفر عنها، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه منذ توجهه لتقديم أوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب 2010 وهو يلاقي أشد المعاناة والتعسف ، وصدر لصالحه أحكام عدة في مختلف إجراءات العملية الانتخابية إلا أن جهة الإدارة أهدرت حجيتها حيث حصل على حكم في الدعاوى أرقام 7947 و 8371 لسنة 65ق ورقم 265 لسنة 2010 والتي قضى فيها بوقف الانتخابات بهذه الدائرة، وتم إجراء الانتخابات بتاريخ 28/ 11/ 2010 دون أن تنفذ الجهة الإدارية الأحكام الصادرة لصالحه وامتنعت عن إدراج اسمه في كشوف المرشحين ، كما امتنعت عن وقف الانتخابات ، وقامت بإجرائها، وإعلان نتائجها وقررت إجراء الإعادة يوم 5/ 12/ 2010 كما تقاعست اللجنة العليا للانتخابات عن مباشرة اختصاصاتها المحددة دستورياً وبأحكام القانون وامتنعت عن تنفيذ كافة الأحكام القضائية سالفة الذكر، ولم توقف الانتخابات وقامت بإجرائها ، وإعلان نتائجها وقررت إجراء الإعادة غداً.
ونعى المدعي على امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخروج على أحكام الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية بحسبان أن حق كل شخص في أن ينتخب ويُنتخب من أهم الحقوق السياسية، فضلاً عن مشوبته بعيب إساءة استعمال السلطة. وخلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/ 12/ 2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الهرم والعمرانية بمحافظة الجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
ونفاذاً لذلك أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع وخلال الأجل المحدد لم تودع ثمة مذكرات من أي من طرفي الخصومة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - الحكم بإلغاء قرار إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب 2010 بدائرة الهرم والعمرانية بمحافظة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية:
أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.....
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي وللقاضي بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى على القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة إنما تتعلق بانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي أجريت بالفعل وأعلنت نتيجتها بل أنه تم حل هذا المجلس بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 13/ 2/ 2011 فمن ثم لا تكون للمدعي أية مصلحة في الاستمرار في طلبه سالف البيان مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة مع إلزام المدعي المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة