الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ احمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 3857 لسنة 60 ق

المقامة من:

ضـد
1- وزير الداخلية.
2- رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
3- رئيس لجنة الفرز العامة بالدائرة الخامسة ومقرها قسم الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.


الوقائع

بتاريخ 14/ 11/ 2005 أقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لدعواه أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب 2005 عن الدائرة الخامسة بالقاهرة وقدم اعتراضات على بعض المرشحين وصدر حكم محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 2642 لسنة 60ق باستبعاد حسين محمد عبد القادر من الترشيح بصفة فلاح ولقد أجريت الانتخابات على خلاف هذا الحكم واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بحاضر جلساتها , وبجلسة 14/ 11/ 2005 قضت المحكمة. بهئة مغايرة. بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الخامسة..... مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
ونفاذاً لذلك أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة , وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة, وبجلسة 20/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع وخلال الأجل المحدد لم تودع ثمة مذكرات من أي من طرفي الخصومة , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - الحكم بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية:
أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب)..... "
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى , كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها , وأن لفظ الطلبات الواردة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها , بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين , وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية , التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها , كما أن المستقر عليه أيضا أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه , فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 138 لسنة 48ق. بجلسة 17/ 2/ 2007)
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة إنما تتعلق بانتخابات مجلس الشعب لعام 2005 وقد أجريت تلك الانتخابات بالفعل كما انتهت مدة مجلس الشعب الذي أسفرت عنه تلك الانتخابات حيث أجريت انتخابات جديدة عام 2010 وفى عام2012 فإنه والحال كذلك لا تكون للمدعى أية مصلحة فى الاستمرار فى دعواه الماثلة , مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة مع إلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة , وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة