الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم7039 لسنة 67 ق

المقامة من:

ضـد
1 - رئيس الجمهورية " بصفته ".
2 - رئيس مجلس الوزراء " بصفته ".
3 - وزير الخارجية " بصفته ".
4 - وزير البترول " بصفته "
5 - وزير الدفاع " بصفته "


الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 11/ 2012 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الخارجية رقم 35 لسنة 2004 الذي يقضى بوضع اتفاق تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية القبرصية الموقع عليها فى القاهرة بتاريخ 17/ 2/ 2003 موضع التنفيذ , وإحالة كل من قصر فى واجبه وأمر بتوقيع الاتفاقية وكل من شارك فى إجراءاتها وتربح من ورائها للنيابة العامة , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه حتى يتسنى لسلطات الدولة التفاوض أو اللجوء الى المحاكم الدولية وإعلان بطلان استيلاء إسرائيل على حقلين للغاز المصري بالتأمر مع قبرص.
وذكر المدعى شرحا لدعواه , أنه بتاريخ 11/ 4/ 2003 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاق المشار إليه , والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 2/ 2003 من أصلين باللغة العربية واللغة الانجليزية ولكل منهما ذات الحجية , وفى حالة اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الانجليزية , وقد تتابعت التقارير العلمية والإعلامية عن عملية استغلال إسرائيل وقبرص واليونان لحقول الغاز التي تم اكتشافها في المياه العميقة شرق البحر المتوسط , على الرغم من أن هذه الحقول تقع فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر كما حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 2 لسنة 1982 والتي شاركت مصر فى صياغتها , وانضمت إليها , واستند المدعى فى ذلك إلى ما ورد بتقرير الدكتور/ خالد عبد القادر عودة - أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بكلية العلوم جامعة أسيوط , وبالدراسة التي أعدها الكاتب الدكتور/ نائل الشافعي صاحب موسوعة المعرفة الالكترونية.
ونعى المدعى على تلك الاتفاقية أنها مجحفة بحقوق الجانب المصري , وأنها تمت بتوافق غير معلن بين قبرص وإسرائيل , وربما اليونان للاستيلاء على حقوق مصر ومواردها الطبيعية , مما حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/ 2/ 2013 حيث حضر المدعى , وقدم حافظة مستندات , وطلب الخصوم المتدخلين الواردة أسماؤهم بصدر هذا الحكم التدخل فى الدعوى كخصوم منضمين للمدعى , وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 6/ 7/ 2013 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها , وتنفيذاً لذلك أودعت الهيئة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى , مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ,وبجلسة 20/ 1/ 2015 قدم المدعى مذكرة دفاع وحافظة مستندات , وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى أسبوع , وخلاله لم يجر تقديم أية مذكرات , وفى هذا اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل فى الدعوى , فإنه قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقا لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , ومن ثم تقضى المحكمة بقبول تدخل طالبي التدخل المشار إليهم بصدر الحكم كخصوم منضمين للمدعى فى طلباته , وتكتفي بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة , هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة المبرم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية القبرصية , الموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 2/ 2003 والمصدق عليه من مجلس الشعب بتاريخ 31/ 5/ 2003 والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2003 , وفى الموضوع بإلغاء هذا الاتفاق , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى , فإن المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة "
وتنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ".
ومن حيث إن مفاد هذين النصين , أن المشرع لاعتبارات قدرها أخرج من ولاية القضاء , سواء العادي أم الإداري , النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة , سواء بطريق مباشر أو غير مباشر , وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية. وهذه الأعمال لا تمتد إليها الرقابة القضائية لا لأن هذه الأعمال فوق الدستور أو القانون , ولكن لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية , هذا بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء ,ومن هذه المسائل علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى والتي يشمل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإبرام المعاهدات الدولية معها وتعديلها وإلغائها.
ومن حيث إن محل النزاع فى هذه الدعوى هو الاتفاق المبرم بين كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية القبرصية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين , حيث يطلب المدعى وقف تنفيذ هذا الاتفاق والحكم بإلغائه , استناداً للأسباب التي فصلها فى صحيفة دعواه , ولما كان هذا الاتفاق إنما ينظم علاقة جمهورية مصر العربية بالجمهورية القبرصية , الأمر الذي يندرج في عداد أعمال السيادة التي استقر عليها القضاء , فلا ينعقد له الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها , وبذلك فإن النزاع الماثل يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لهذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينهى الخصومة فيها , حيث لا توجد محكمة أخرى تختص بنظرها يمكن الإحالة إليها , الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى , وألزمت المدعى والخصوم المتدخلين المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة