الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم17263لسنة 69 ق

المقامة من:

ضـد
رئيس محكمة جنوب الجيزة الكلية.


الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 2014 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم منه رقم 29 بتاريخ 8/ 12/ 2014 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 8/ 12/ 2014 تقدم بطلب إلى رئيس محكمة الجيزة الكلية لتغيير المقر الانتخابي الخاص به حتى يتناسب مع مكان إقامته الفعلية الثابت ببطاقة الرقم القومي , إذ أن مقره الانتخابي الحالي مجمع الشهداء شارع زغلول قسم الأهرام وببعد عن محل سكنه الحالي وغير تابع لنفس الدائرة التي يسكن فيها لأن مكان سكنه تابع لقسم العمرانية الأمر الذي حدا به لتقديم طلب إلى رئيس محكمة الجيزة الكلية لتغيير مقره الانتخابي بدلاً من مجمع الشهداء إلى مدرسة السادات التابعة لقسم العمرانية , إلا أنه تم رفض طلبه مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 17/ 2/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية برفض تغيير مقره الانتخابي التابع لقسم الأهرام (مجمع الشهداء شارع زغلول) إلى قسم العمرانية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا ً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فإن عملا بحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يلزم توافر ركني الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء لدى نظر الموضوع وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ينص فى المادة 13 على أن " يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث...." وينص فى المادة 14 على أن " يقيد تلقائياً بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين
وتنص المادة 17على أن " الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القيد فى قاعدة بيانات الناخبين يكون لكل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث على أن يتم القيد تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ويعد الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان البين من ظاهر الأوراق و بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل دون التغول فى موضوع الدعوى أن محل إقامة المدعى الثابت ببطاقة الرقم القومي الصادرة بتاريخ 1/ 9/ 2014
" 67" عمارات أبو الفتوح الهرم الجيزة "وأن قيده بقاعدة بيانات الناخبين بقسم الهرم تم بناء على العنوان الثابت ببطاقة الرقم القومي وإذ تقدم بطلب لتغيير مقره الانتخابي من قسم الهرم إلى قسم العمرانية وخلصت اللجنة المشكلة لهذا الغرض برفض الطلب بتاريخ 10/ 12/ 2014 فمن ثم يكون قرارها بحسب الظاهر متفقا وصحيح حكم القانون إذ أن القيد تم بناء على الثابت ببطاقة الرقم القومي بما ينتفي معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جداوه.
ولا ينال من ذلك أن المدعى قام بتغيير محل إقامته ببطاقة الرقم القومي بتاريخ 17/ 1/ 2015 إلى عنوان 67 عمارات أبو الفتوح العمرانية الجيزة , إذ أنه عملاً بحكم المادة16 من قانون تنظم مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز إجراء أي تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب وإذ تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015 بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 11/ 1/ 2015 وعليه يكون تغيير محل الإقامة والذي يتم بناء عليه تغيير القيد بقاعدة بيانات الناخبين تم بعد الدعوة للانتخاب ومن ثم لا يجوز إجراء أي تغيير فى قاعدة بيانات الناخبين خاصة وأن التعديل بقاعدة بيانات الناخبين بناء على حكم قضائي يكون حال توافر شروط تعديل القيد قبل الدعوة للانتخاب , الأمر غير الحاصل فى الحالة المعروضة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة