الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ احمد سليمان محمد سليمان الحسانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم23511لسنة 62 ق

المقامة من:

ضـد
1- السيد الدكتور/ محافظ القاهرة...................بصفته.
2- السيد اللواء/ وزير الداخلية......................بصفته.
3- السيد الأستاذ/ رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة القاهرة......... بصفته.


الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/ 3/ 2008 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وقبل الفصل في الموضوع وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشيحه وإدراج اسمه في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس الشعبية المحلية بمحافظة القاهرة والمحدد لها يوم 8/ 4/ 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الطاعن مقيداً بكشوف المرشحين وحقه في التنافس على المقاعد مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أنه تم فتح باب الترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية بمحافظة القاهرة , وأنه تقدم بأوراقه للترشيح فرفض الموظف المختص قبولها دون إبداء أسباب معللاً ذلك بوجود قرار بعدم قبول أوراق ترشيح المدعى.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/ 3/ 2008 حكمت المحكمة :(بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .)
ولقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/ 1/ 2015 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن استلام أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبي المحلى محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم العاجل بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي أن " لا تقبل الطلبات الآتية:
أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية......"
ومن حيث إنه تطبيقاً لم تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان , وحيث إنه قد صدر المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية , ومن ثم لا تغدو للمدعى أية مصلحة في الاستمرار في هذه الدعوى مما تقضى معه المحكمة بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعي المصروفات..
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة