الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 23726 لسنة 62ق

المقامة من:

ضـد
1- رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات المحليات بدائرة بولاق الدكرور - مستوى حي بولاق - محافظة الجيزة بصفته
2- محافظ الجيزة بصفته
3- وزير الداخلية بصفته


الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 3/ 2008 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استلام أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبي المحلي على مستوى حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أنه في مناسبة الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، فقد رغب في التقدم للترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي على مستوى حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن استلام أوراق ترشحه ، وهو ما يُعد قراراً سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، مما حدا به إلي إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وبجلسة 13/ 3/ 2008 حكمت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى، بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها ، استلام أوراق ترشيح المدعي على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وتنفيذاً لذلك أودعت الهيئة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 27/ 1/ 2015 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة تكميلية بالدفاع، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع، وخلاله لم يجر تقديم أية مذكرات ، وفي هذا اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر في تطبيق حكم المادة (12/ أ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي يقضي بأن لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، على أن المصلحة شرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء، يتعين توافره من وقت رفعها وحتى يُفصل فيها نهائياً، فهي شرط قبول الدعوى وأساس مباشرتها ، فإن انتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامه وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة. فحيث لا مصلحة فلا دعوى، لأنه ليس ثمة جدوى من الاستمرار في خصومة تغير المراكز القانونية لأطرافها، وحتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا طائل من ورائها. كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن أيضاً، على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تستهدف إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم، فإن حال دون ذلك حائل كانت الدعوى غير مقبولة.
ومن حيث إن الثابت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل جميع المجالس المحلية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية ، المُشكلة طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ، الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي في الاستمرار في مخاصمة القرار المطعون فيه بموجب الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم مصروفاتها ، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة