الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 24258 لسنة66ق

المقامة من:

ضـد
1- المدعي العام العسكري بصفته
2- وزير الدفاع بصفته


الوقائع

أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 2/ 2012 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليمهم صورة رسمية من أوراق القضية رقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة المقيدة برقم 4 لسنة 2012 المدعي العام العسكري مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من الحصول على الصورة الرسمية من كافة أوراق الدعوى مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم تقدموا بالبلاغ رقم 2193 لسنة 2011 بلاغات النائب العام للتحقيق في واقعة قطع الاتصالات وقطع خدمات الانترنت من يوم 28/ 1/ 2011 إلي يوم 30/ 1/ 2011 إبان الثورة، ضد وزير الاتصالات وشركات الاتصالات، وقيد البلاغ برقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة وتم الاستماع إلي أقوالهم، وعقب انتهاء التحقيق تم إرسال الأوراق إلي النائب العام برقم صادر 1988 بتاريخ 24/ 8/ 2011 ، إلا أنهم فوجئوا بإرسال أوراق القضية إلي القضاء العسكري وقيدت برقم 4 لسنة 2011 إداري المدعي العام العسكري، وأنهم تقدموا بطلب للحصول على صورة رسمية من أوراق القضية إلي إدارة المدعي العام العسكري وتم رفض طلبهم دون إبداء أسباب، مما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة، ناعين على القرار المطعون فيه مخالفته للإعلان الدستوري والقانون، واختتموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة والتي أعدت تقريراً بالرأي القانوني.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 20/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع وانقضى هذا الأجل دون إيداع ثمة مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن المدعين يطلبوا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر برفض تسليمهم صورة رسمية من أوراق القضية رقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة المقيدة برقم 4 لسنة 2012 المدعى العام العسكري مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإن المادة (190) من الدستور الحالي تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.... ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وتنص المادة (204) على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة....".
ومن حيث إن المشرع الدستوري حدد الجهات القضائية وجعل لكل منها الاستقلال في أداء مهامها سواء في علاقاتها بغيرها من الجهات القضائية أو بأي من سلطات وأجهزة الدولة المختلفة، ضماناً لأداء رسالتها ، فعهد - في المادة (190) من الدستور الحالي - إلي مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة الفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، وكذا الدعاوى والطعون التأديبية، ودل بذلك على أن ولايته في شأنها - وبحسبانه قاضي المشروعية - هي ولاية عامة وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها، ما فتئ قائماً على رقابة مشروعية تصرفات الإدارة ، باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها، وهذه الولاية تتحدد وفقاً لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بنظر كافة المنازعات الإدارية، وهي تلك التي يكون منشؤها مسلك اتخذته الجهة الإدارية في نطاق القانون العام، وتبدي فيه واضحاً وجه السلطات العامة ومظهرها، وبمعنى آخر هي إجراءات الخصومة بين الفرد والإدارة بوصفها سلطة عامة ، ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفقاً للقانون العام وأساليبه ويندرج تحتها - بطبيعة الحال - الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية.
ومن حيث إن المشرع الدستوري قد عهد إلي القضاء العسكري - باعتباره جهة قضائية مستقلة - دون غيره الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، وولاية القضاء العسكري تتحدد وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية، والذي يبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، بما مؤداه أنه لا يجوز لأية جهة التدخل في شئون القضاء العسكري سلباً أو إيجاباً.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كانت الدعوى الماثلة تنصب على طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعين صورة رسمية من أوراق القضية رقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة المقيدة برقم 4 لسنة 2012 المدعي العام العسكري ، أي أنها تتعلق - وحسبما قرر المدعين بدعواهم - بتحقيقات بإدارة القضاء العسكري ، فمن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص بنظرها، خاصة وأن هذه المنازعة لا تندرج في عداد المنازعات الإدارية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة منهي للخصومة فيتعين إلزام المدعين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة