الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن اختصاصها بتفسير النصوص القانونية بناء على طلب من وزير العدل، مشروط بأن يكون النص التشريعى له أهمية جوهرية، وأن يكون قد أثار عند تطبيقه خلافا فعليا حول مضمونه بين الجهات المكلفة بتنفيذه.
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب مرفوع إليها من وزير العدل السابق محفوظ صابر لتفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة 188 من قانون العمل، وذلك بناء على طلب رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وتنص هذه الفقرة على أحقية كل من صاحب العمل والعمال المتنازعين فى دعوى تحكيم أن يطعنوا فى الحكم أمام محكمة النقض على أن يتبعوا فى ذلك الإجراءات المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى منصور وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق والسيد حشيش وسعيد مرعى ورجب سليم وبولس فهمى ود.محمد عماد النجار.
كشف الحكم عن وقوع نزاع بين شركة «إيوك برودكشن بى فى» الهولندية، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة «إينى» الإيطالية المختصة بالتنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعى، وبين العاملين بفرعها فى مصر، حيث رفضت الشركة طلب العاملين صرف حصتهم من الأرباح، فرفع الأمر إلى النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، لكن مساعى التفاوض والوساطة لم تفلح فى التوصل لصيغة مرضية، فتقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بطلب بتاريخ 9 مارس 2014 لاتخاذ إجراءات التحكيم بين الطرفين، وتم قيد الطلب أمام محكمة استئناف القاهرة.
وخلال نظر دعوى التحكيم، دفع محامى الشركة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 187 من قانون العمل، كما دفع المحامى بغموض الفقرة الأخيرة من المادة 188 المذكورة سلفا، بحجة أن «الغموض يكتنفها ولا يتضح منها قصد المشرع، وتثير العديد من التساؤلات حول أسباب النقض فى حكم التحكيم العمالى» فصرحت له المحكمة بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية لتفسير هذا النص، وذلك فى مارس الماضى.
إلا أنه قبل هذا التاريخ، وتحديدا فى 26 فبراير الماضى، تقدمت الشركة بالتماس إلى رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات طلب تفسير النص ذاته من المحكمة الدستورية العليا، وفى 5 أبريل الماضى أرسل رئيس الوزراء مذكرة بذلك إلى وزير العدل، معتبرا أن «محكمة الاستئناف عندما صرحت للشركة بإقامة دعوى التفسير، تكون قد ارتأت أنه لا يمكن الحكم فى دعوى التحكيم دون تفسير هذا النص التشريعى، فضلا عن أنه لا صفة لوكيل الشركة فى تقديم طلب التفسير».
وبدوره أرسل وزير العدل طلب التفسير إلى المحكمة الدستورية فى 14 أبريل الماضى، وقال فيه إن «الفقرة الأخيرة من المادة 188 شابها غموض شديد وعدم وضوح، وتعارض يثير اللبس، ويستلزم بيان حقيقة مقصد المشرع من الحكم الوارد بها، كما أنها متناقضة لأن الطعن بالنقض على حكم التحكيم باعتباره صادرا من دائرة بمحكمة الاستئناف لا يستقيم مع اتباع القواعد المقررة بقانون التحكيم، كما تنص المادة، وليس مع القواعد المقررة بقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض».
وقالت المحكمة الدستورية فى حيثيات عدم قبولها طلب وزير العدل إن «أوراق القضية خلت من أية إشارة إلى أن النص المطلوب تفسيره قد أثار خلافا فعليا عند تطبيقه، سواء بين جهات القضاء المختلفة المكلفة بتنفيذ هذا القانون، أو حتى بين دوائر محكمة النقض».
ووصفت المحكمة حيثيات طلب التفسير بأنها «محض خلاف نظرى، وتساؤلات مطروحة حول أحكام تطبيق النص التشريعى، وتصورات بشأن الأبعاد المحتملة لتطبيقه» مشيرة إلى أن هذا النص «غير لازم للفصل فى النزاع التحكيمى الذى مازال معروضا على هيئة التحكيم ولم يصدر فيه حكم بعد» مختتمة بقولها إن «الغموض والتعارض المدعى به أثارته فقط الشركة المدعى عليها فى النزاع».

الشروق