الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور قراراً بأن الإعفاء الضريبي المقرر للعلاوات الخاصة التي تصدر بقوانين للعاملين بالدولة، يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى أي مبالغ أخرى يحصل عليها العاملون بالدولة.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور في قرارها بشأن طلبي التفسير 1 و2 لسنة 33 قضائية دستورية: إن الإعفاء من الضرائب والرسوم لا يشمل أية مبالغ تتأثر بضم العلاوات الجديدة، كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.

وكانت الحكومة قد أرسلت إلى المحكمة الدستورية تستفسر عن الوضع القانوني لهذه المبالغ، في ظل ما تنص عليه المادة 4 من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية من أنه "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم". وكذلك القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة فيما تنص عليه من أنه "لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم".

الشروق