الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

اختلف عدد من خبراء القانون حول قانونية القرار الصادر بحظر النشر في كل ما يتعلق بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، قبل الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء، ففيما قال البعض إنه من حق الرئيس إصدار مثل تلك القرارات، قال آخرون إن السلطات القضائية هي المختصة بإصدار مثل تلك القرارات، لكن مصادر مسؤولة أوضحت أن القرار صدر من جهات سيادية باعتبار أن تلك هذا المشروع يقام على منطقة عسكرية. قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن من حق رئيس الجمهورية أو السلطات الأمنية أو المخابراتية، إصدار قرارات بحظر النشر في القضايا التي تتعلق بالأمن القومى، مثل إنشاء المفاعلات النووية أو المطارات.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن من يخترق قرار حظر النشر الصادر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيحال للتحقيق أمام المحاكم العسكرية، أو نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة إفشاء معلومات من شأنها الإضرار بالمشروع القومى، أو بتهم التجسس لصالح الغير، وعلى طور الجريمة سيتم تكييف الاتهام.

وقال طارق العوضى، المحامى، إن السلطات القضائية فقط هي المنوطة بإصدار قرارات حظر النشر، مشيراً إلى أنه ليس من حق السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية إصدار مثل تلك القرارات، إلا لو تم اعتبار «مشروع الضبعة النووى» مشروعاً عسكرياً، وفى تلك الحالة يصبح من حق وزارة الدفاع فقط إصدار قرار بحظر النشر لاعتبارات أمنية.

وأضاف: «الدستور يعطى الحق في الحصول على المعلومات، فمن حق الشعب معرفة تطور المشروع وما تم منه»، مؤكداً أن قرار حظر النشر مخالف للدستور، والسلطة التنفيذية لا تملك إصدار مثل تلك القرارات الصادرة دون أسباب، إضافة إلى أن المشروع النووى للأغراض السلمية وتوليد الطاقة، فمن حق أي مصرى معرفة ما يحدث به، خاصة أنه يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى ستقوم بنشر أي معلومات عنه.

وحول تكييف التهمة، استنكر توجيه أي تهم لمن يخرق القرار، قائلاً: «هل لأنه اخترق قرار حظر نشر صدر من سلطة غير مختصة ومفتقد لأسبابه ومخالف للدستور، فهل يمكن المحاسبة عليه».

من جانبه، قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن أمر حظر النشر يجب أن يصدر بقرار بقانون، وهو من حق رئيس الجمهورية، دستورياً، لحين انعقاد مجلس النواب، خاصة أن هذا القرار جاء من أجل الصالح العام، حسبما ترى الرئاسة.

وأوضح أنه وفقاً للقرار فإن وسائل الإعلام مطالبة بالالتزام به، موضحاً أنه لو لم يصدر قرار بقانون، فمن الممكن الطعن عليه بمجلس الدولة.

المصري اليوم