الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

انتهت أمس مصلحة السجون بإشراف اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون من فحص ملفات أكثر من 400 محبوس تمهيدا للعفو عنهم بقرار جمهورى فى إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير.

تضم القائمة بعض الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أعمال عنف ضد الحكومة والمؤسسات العامة بالدولة، حيث سيتم عرضها على مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار المناسب.
وتشهد القرارات الجديدة فى احتفالات يناير وأعياد الشرطة لأول مرة العفو عن بعض المحبوسين دون النظر فى المدة المتبقية من الحكم الصادر ضدهم وفقا لقرار مجلس الوزراء. المنتظر صدوره بالتزامن مع قرارات العفو الجديدة.
وبشأن قرار رئيس الجمهورية بالعفو لبعض المسجونين عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 فيشترط بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أن تكون المدة المنفذة حتى 25/1/2016 «خمس عشرة سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات».

وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن العفو يشمل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وأضاف المصدر الأمنى أن القرار حدد الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام المادة السابقة واشتراطات محددة للعفو عن المحكوم عليهم وتعمل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات السجناء على مستوى جميع السجون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو وأن المتوقع أن تتخطى الأسماء بالقوائم 100 اسم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية، لتشمل أسماء سجناء متهمين فى قضايا جنائية.

وأشار المصدر الأمنى إلى أنه لا يخضع لقرار العفو المحكوم عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، جرئم مخالفة قانون البناء وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وقانون الطفل وقانون مكافحة غسل الأموال.

الشروق