الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة



قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدستور نص فى المادة 156 منه على أحقية البرلمان فى رفض أى قرار بقانون " دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك " وهذا يعنى إننا لسنا فى حاجة إلى اى إجراء أو نشر فى الجريدة الرسمية.

وأضاف محسن، أن هناك من ارتكن إلى نص المادة 177 من اللائحة القديمة والتى أوجبت نشر القرارات بقوانين فى الجريدة الرسمية إلا أن هذا غير صحيح، حيث أن المادة (147) من دستور 71، لم ينص كما هو الحال الآن، بشأن أن رفض القرار بقانون دون قرار لذلك.

وتابع: حيث نص دستور 71 على أنه يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر، والدستور الجديد أضاف نصا لم يكن موجودا، وبالتالي ألغى نص المادة 177 من اللائحة.

واستكمل محسن، أن الدستور الجديد أضاف عبارة "دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك"، ولم تكن موجودة فى الدستور السابق، وبالتالي نحن نرتكن على مادة فى اللائحة مخالفة للدستور الجديد لذلك نحن لسنا فى حاجة إلى نشر قرار رفض الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية.

الشروق