الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، الثلاثاء، ملاحظاته على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص سماع الشهود، وهو القانون الذي أثار خلافا بين مجلس الدورة ووزير العدل المستشار أحمد الزند، بسبب تصريحات الأخير التي علق فيها سلبا على ما انتهى إليه قسم التشريع.

وقال القسم في ملاحظاته إن المشروع الذي تم عرضه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 277 من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى ضرورة في سماع شهادته.

وأضاف القسم أنه تبين بعد دراسة أحكام المادتين 96 و97 من الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن مشروع التعديل بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية، وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم، ومجابهتهم دون قيد.

وأكد القسم أنه استقر على أن التعديل المطروح عليه به وجود شبهة عدم الدستورية، مستندًا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 يونيو 1997، في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق دستورية، وكذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 7 فبراير 1998 في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية.

وقال القسم في ملاحظاته إن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه، ونقض شهود الاتهام، يكون مهددا باحتمال القضاء بعدم دستوريته.

كما أن التعديل المقترح على المادة 277 يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم، وأعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته، الأمر الذي يجعل النص مناقضا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبهة عدم الدستورية.

المصري اليوم