الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى، اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع وأن قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية فى حال رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى.

وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا، وأن الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة ادنى من التشريع .

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية فى حال رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر أن يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.

وذكرت المحكمة أنه وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنــة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة فإنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به .

وأضافت المحكمة أن محكمة النقض التى تعتلى قمة القضاء العادى، استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر، زائدا على الألف جنيه الأولى، فإذا لم يكن قد حكم للخصوم بشىء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة، استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يجعل القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام .

وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 الذى صدرت المطالبة فى ظل سريانه ساوى فى استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه التى تقضى فى عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى لأن فى هذه الحالة لم يحكم للمدعى بشيء ، وترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية فى حال رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها فضلا عن مخالفته لأحكام الدستور الذى أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى فإنه قد استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج فى التشريع إذ لايجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه. واختتمت المحكمة أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، الأمر الذى يقتضى الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.

اليوم السابع
بتاريخ 8-2-2016