الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

- النقض: كان ينبغي رفع الدعوى ضد وزير العدل وليس رئيس محكمة الاستئناف

- مصدر قضائي: القضية بمكتب النائب العام وتستوجب انتداب قاضي تحقيق اخر لإحالتها

تنشر "الشروق" حيثيات حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس ضد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 لرفعها على غير ذي صفة.

وكانت حكم أول درجة قد قضى بالغاء قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس، إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة طعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار موسى مرجان نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أحمد صلاح الدين وجدي وعثمان توفيق وحسام حسن الديب وعبد المنعم ابراهيم الشهاوي نواب رئيس محكمة النقض، في بداية حيثياتها أنه في يوم 21 سبتمبر 2014، طعن رئيس استئناف القاهرة بصفته، على حكم محكمة الاستئناف بالغاء قرار إنهاء ندب ادريس، وما يترتب على ذلك من اثار، مطالبا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ومن باب الاحتياط برفض الدعوى.

وأضافت الحيثيات: أن وقائع الدعوى اقامها المطعون ضده المستشار عادل ادريس وتحمل رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء"، على الطاعن بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل 2014، الخاص بانهاء ندبه كقاضي للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، وفي الموضوع بإلغائه.

وأشارت الحيثيات: "ان ادريس قال بيانا لدعواه إنه ندب قاضيا لتحقيق البلاغ رقم 11963 لسنة 2012 مكتب النائب العام، المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، بموجب قرار الطاعن رقم 186 لسنة 2013 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، فباشر العمل في القضية، وفي نهاية ديسمبر 2013 اقتضت اجراءات التحقيق التحفظ على بعض الاوراق المودعة بمقر الامانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، فاتصل به الطاعن هاتفيا متدخلا في اجراءات التحقيق طالبا منه العدول عن ذلك الاجراء فلم يستجب، وبعدها فوجيء بكتاب موجه من الطاعن (رئيس الاستئناف)، بتاريخ 4 يناير 2014 ، بطلب مذكرة معلومات بسبب ضعف انتاجية أحكام الدائرة التي يعمل بها، كما تلقى بتاريخ 16 يناير من ذات العام اتصالا آخر من الطاعن طالبا منه إرجاء مباشرة التحقيقات فلم يستجب، وبتاريخ 29 أبريل تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بالغاء ندبه كقاضيا للتحقيق في القضية".

وتابعت الحيثيات: أن إدريس قال في دعواه أن قرار إلغاء الندب صدر بالمخالفة للقانون، ورد على الطاعن بمذكرة مفادها أنه ماض في مباشرة عمله غير عابيء بهذا القرار المعدوم، واستمر الى أن أنهى كافة اجراءات التحقيق بتاريخ 10 مايو 2014، ثم عاد الى عمله الاصلي بالدائرة التي عمل بها، وعلم أن رئيس هذه الدائرة تلقى اتصالا من أحد معاوني الطاعن (رئيس استئناف القاهرة انذاك المستشار نبيل صليب) يبلغه بالأ يسند عملا للمطعون ضده فرفض إلى أن يأتيه بقرار مكتوب.

"وبتاريخ 12 مايو 2014 أخطر المطعون ضده بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه، وأن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة الإستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها، ولها أن تفوض في هذا الاختصاص رئيس المحكمة إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالي من تفوضه حق سحب أو الغاء قرار الندب، ولا تكون له(رئيس الاستئناف) على القاضي المنتدب سلطة الا في الحدود المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتي قصرتها على الاشراف على قيام القاضي المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة.

وذلك ما أكده المشرع في نص المادتين 65/2، 69 من ذات القانون أن قاضي التحقيق هو المختص دون غيره من وقت صدور قرار الندب بالتحقيق والتصرف دون معقب ولا تغل يده عن الدعوى متى اتصل بها بسبب صحيح، وأن استناد هذا القرار إلى البيان الاحصائي لإنتاج الدائرة التي يعمل بها المطعون ضده لا يمت بصلة لقرار الندب فضلا عن أن الأصل في الندب هو التفرغ لعمل آخر، ما لم يتقيد باضافة إلى العمل الاصلي وهو ما خلا منه قرار الندب، وأن السبب الحقيقي للقرار المطعون عليه وهو سحب اوراق القضية منه بما يشكل اعتداء على استقلال القضاء الذي حظره الدستور، لذا أقام دعواه يوم 18 اغسطس 2014 وقضت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بالغاء القرار الغاء انتدابه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي سحب القضية منه.

وأضافت الحيثيات: أن رئيس الاستئناف طعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظره.

وقالت الحيثيات: إن ما ينعاه الطاعن (رئيس محكمة الاستئناف) بصفته، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك قال إن الحكم اقام قضاءه بانعقاد الصفة في الدعوى للطاعن بصفته، رغم أن وزير العدل هو صاحب الصفة، وأن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخصية الإعتبارية التي تخول له الصفة في التقاضي مما يعيبه ويستوجب نقضه".

وأضافت الحيثيات: أن هذا النعي سديد، ومؤدي نص المادة 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، أن بطلان الاجراء المبني على انعدام صفة احد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وان الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فاذا انتفت فانها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظر الدعوى، وإصدار حكم فيها بأن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.

وتابعت: الاصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، الا اذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة ادارية معينة، واسند صفة النيابة عنها الى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون، وكان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 2006 على أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باي شان من شئونهم، وتختص هذه الدوائرة دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات، مفاده ان الخصومة في تلك الدعاوى التي ترفع طبقا لنص هذه المادة انما توجه الى الجهة الادارية في شخص من يمثلها قانونا باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة.

أشارت الحيثيات إلى أن وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، والقانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها امام القضاءن ومن ثم فان الدعوى رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده، تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.

أوضحت الحيثيات: أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر سالف الذكر، وقضى بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على انه هو الذي اصدر قرار الندب وقرار الغائه، فذلك يعد خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

وانهت المحكمة حيثياتها بأن الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة رجال القضاء، صالحة للفصل فيها، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فانها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، ولذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوى 1707لسنة 131 ق القاهرة بعدم قبولها.

فيما قال مصدر قضائي إن التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة انتهت منذ ترك المستشار عادل ادريس للقضية مضيفا انها الان في مكتب النائب العام، ولم يتم اتخاذ موقف فيها الى الان.

وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق الذي حقق فيها وهو المستشار عادل ادريس لم يوصي بالتصرف في القضية لانها سحبت منه، موضحا أنه ليس بامكان النيابة العامة التصرف فيها، الا بانتداب قاضيا للتحقيق للتوصية بالتصرف فيها سواء باحالة القضية للجنايات أو أي قرار يراه.

وأشار أن من حق ادريس اقامة دعوى ثانية يختصم فيها وزير العدل ضد قرار انهاء انتدابه.
الشروق

صورة ‏بوابة مصر للقانون والقضاء‏.