الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

كان كلا من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حرية الفكر ووالتعبير، قد أقاموا دعويين أكدتا، "مخالفة القرارين لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد قواعد منح الضبطية القضائية، بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، فى حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، ودون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية".

وأشارت الدعوى إلى أن "ذلك القرار يمثل زجا بالتنظيمات النقابية في معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع في مصر"، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم في مناخ من الحرية والأمان، فإنه لا يجوز وبحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها علي فئات بعينها، أو إجبار أي من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما على الانضمام لكيان نقابي، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.
الشروق

صورة ‏بوابة مصر للقانون والقضاء‏.