الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية – أساس ذلك.

المحكمة:-
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواهم الماثلة بطلب التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن وفاة مورثهم فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة خطأ الطاعنة مما يرتب مسئوليتها الذاتية طبقاً لأحكام القانون المدني في شأن المسئولية التقصيرية فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيحق لهم رفعها مباشرة أمام القضاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن علم المطعون ضدهم أولاً بشخص المسئول عن الضرر كان يسبق رفع دعواهم بمدة تزيد على ثلاث سنوات وكان لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه وبين علم المضرور والذي يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي فإن النعي يكون على غير أساس وإذ كان يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وكان خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات وكان الاستخلاص هذا الخطأ هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إلى واقع الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وما أطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت بأسباب سائغة إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة بما يوجب مسئوليتها الذاتية ورتبت على ذلك قضاءها بإلزامها بالتعويض فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.
(نقض مدني – الطعن رقم 9225 لسنة 64 ق – جلسة 13/2/2005)


صورة ‏بوابة مصر للقانون والقضاء‏.



رجل مصر