الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

مسجون - التزامات إدارة السجون نحو المسجونين - الرعاية الصحية.
المواد (33)، (34)، (36)، (74) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن السجون.
يجب أن يكون فى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية بالسجن، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبى الدورى عليهم حتى لا يهدر المرض حياتهم وتقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب لكل مسجون أو معتقل يعانى من المرض. وأوجب القانون على مدير عام السجون الإشراف على ذلك - أثر ذلك - تقاعس إدارة السجن عن تقديم العلاج للمعتقل والذى نتج عنه وفاته يترتب عليه مسئولية الإدارة عن التعويض - تطبيق.

وقررت المحكمة الادارية العيا في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النازع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 3/ 4/ 1998 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 3948 لسنة 52 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما ومتضامنين بأن يدفعا لهما مبلغًا وقدره مليون جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بهما.
وذكرا شرحاً لذلك أنه بتاريخ 6/ 12/ 1993 صدر قرار باعتقال نجلهما وأودع سجن "أبو زعبل"، ثم صدر قرار بالإفراج عنه بتاريخ 19/ 4/ 1994 لكنه لم ينفذ ثم صدر قرار آخر فى 22/ 8/ 1994 ولكنه لم ينفذ أيضاً، وبتاريخ 27/ 11/ 1995 تم الإفراج عنه لوفاته فى هذا التاريخ الأخير وكانت الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتهاب رئوى وت تشريح الجثة بأمر النيابة وجاء تقرير الطب الشرعى بوجود بؤر صديدية بالمخ، وبتشريح التجويف الصدرى وُجد ارتشاح صديدى قدره الطب الشرعى 55 سم وتضخم بالغدد الليمفاوية وهذا كله فى القصبة الهوائية والرئتين ووجد احتقان وبؤر صديدية وقيحية مصفرة، وبتشريح البطن وجد الطحال قد تضخم 3 أمثال حجمه الطبيعى واحتقان عام بالكبد والكليتين كما وجد بجسم المريض 3 جروح فراشية، ويتضح من هذا التقرير أن المريض بدأت حالته بنوبة برد عادية جداً وتعمدت إدارة السجن عدم تقديم العلاج له والتغذية المناسبة بل ظل ملازماً الفراش ولا يستطيع مغادرته ولا التحرك حتى إن الفراش أكل جسمه وتسبب فى إحداث جروح لعدم استطاعته التحرك يميناً أو يساراً وظل مهملاً فى علاجه وتغذيته إلى أن توفى فى 27/ 11/ 1995 وقيدت النيابة الوفاة بالمحضر الإدارى رقم 6105 لسنة 1995 ثم أحيل إلى جناية تحت رقم 581 جنايات الخانكة لسنة 1986 ثم أعيد قيده إدارياً وتم حفظه.
ونعى المدعيان على قرار اعتقال نجليهما مخالفته الاختصاص فى إصداره والالتفات عن تنفيذ قرارات الإفراج عنه، وكذلك خلو قرار الاعتقال من الأسباب التى تبرره ومخالفته للقانون، كما أنهما يستندان فى دعواهما إلى نصى المادتين 163 و222 من القانون المدنى، وأنه قد ترتب على خطأ الإدارة إلحاق ضرر مادى بهما تمثل فى فقدانهما لنجلهما لاسيما وأنه كان طالباً ناجحاً وكان سندهما فى الحياة وظروف المعيشة، كما لحقهما أضرار أدبية تمثلت فى مشاعر الأسى والحزن والآلام النفسية الرهيبة واللوعة والحسرة والحزن وخاصة لوفاته بهذه الطريقة، حيث تسبب فى موته المكلفون قانوناً بالمحافظة عليه ونكلوا عن تقديم أبسط حقوقه من دواء وغذاء حتى الموت.
تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 1/ 2000 أصدت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت المواد 33 و34 و36 و73 و74، من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن السجون والمادتين 163 و174 من القانون المدنى - وذلك تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق أن نجل المدعيين (........) اعتقل سياسياً بتاريخ 6/ 12/ 1993 وظل حتى 27/ 11/ 1995 (تاريخ وفاته) رغم صدور قرار بالإفراج عنه وصدور قرار بإعادة اعتقاله وأصابه المرض قبل وفاته بشهرين ونصف تقريباً ولم تراعِ إدارة السجن إصابته بالمرض ولم تجر عليه الكشف الطبى وتركته دون علاج حتى توفى، وترتب على هذا الخطأ أضرار لحقت بالمدعيين تمثلت فى وفاة نجليهما المعتقل كما لحقتهما أضرار مادية لأنه كان سندهما فى الحياة، وكذا أضرار أدبية تمثلت فيما لحقهما من حزن وأسى لفقد هذا الابن لموته بالمعتقل نتيجة عدم الرعاية الصحية وسوء التغذية، وقامت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والأضرار التى لحقت بالمدعيين فإن المحكمة تقضى لهما بتعويض مقداره ثلاثون ألف جنيه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتيهما فقد بادرا إلى إقامة الطعن الماثل تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وعدم أحقية المطعون ضدهما فى التعويض والمغالاة فى التقدير وذلك على سند من القول إن الحكم الطعين قد استنتج ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة رغم عدم وجود دليل على هذا الاستنتاج لأن الوفاة كانت نتيجة لهبوط حاد فى الدورة الدموية، هذا فضلاً عن عدم ثبوت إعالة المتوفى للمطعون ضدهما، أن التعويض غير متناسب مع الأضرار ويمثل إثراءً للمطعون ضدهما على حساب جهة الإدارة.
ومن حيث إن مقتضى المواد (33)، (34)، (36)، (74) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن السجون أنه يجب أن يكون قى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية بالسجن، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك للإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبى الدورى عليهم حتى لا يهدر المرض حياتهم وتقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب لكل مسجون أو معتقل يعانى من المرض...... وأوجب القانون على مدير عام السجون الإشراف على ذلك.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع، أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحلق صاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى أن يترتب الضرر على القرار غير المشروع.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق، أن نجل المطعون ضدهما اعتقل سياسياً بتاريخ 6/ 12/ 1993 وظل بالمعتقل حتى 27/ 11/ 1995 (تاريخ وفاته) رغم صدور قرارات بالإفراج عنه وصدور قرارات بإعادة اعتقاله، وقد أصابه المرض قبل وفاته بحوالى شهرين ونصف ولم تراع إدارة السجن إصابته بالمرض ولم تجر الكشف الطبى عليه وتُرك دون علاج حتى تُوفى فى 27/ 11/ 1995 رغم إصابته بثلاثة جروح فراشية، الأمر الذى يقطع بأنه كان ملقى على ظهره مدة طويلة، وفى 27/ 11/ 1995 - يوم الوفاة - أبلغ زملاؤه فى العنبر عن حالته الصحية المتفاقمة فى حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى حارس العنبر الذى أبلغ الممرض بمرض المذكور الذى مر عليه وأبلغ زملاءه بإمكان نقله إلى المستشفى فى اليوم التالى دون أن يهتم بحالته المرضية وإبلاغ الطبيب المسئول عن حالته حتى يمكن إسعافه ونقله إلى المستشفى فى ذات الوقت لإنقاذ حياته، وفى الساعة الواحدة ظهراً أصيب المعتقل المذكور بحالة إغماء شديدة فأبلغ زملاؤه الحارس مرة أخرى الذى أبلغ الضابط المسئول عن العنبر الذى انتقل إلى المعتقل وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفى بالطريق قبل الوصول إليه، وجاء بالتقرير الطبى أن جثة المتوفى بها بهاتة شديدة وهزال ونحافة مفرطة، وترجع وفاة المعتقل إلى حالته المرضية المتقدمة، الموصوفة بالرئتين على شكل التهاب شعبى رئوى قيحى مزدوج وما صاحب الحالة من التهاب سحائى، ومن ثم فإن إدارة السجن تكون قد أهملت فيما ألقاه على عاتقها المشرع من رعاية للمسجونين والمعتقلين فيما يتعلق بحالة المعتقل الصحية كما أهملت فى تغذيته حتى أصابه الهزال والضعف والنحافة الشديدة حسبما ورد بالتقرير الطبى.
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم فإن الجهة الإدارى الطاعنة لم تقدم أى سبب أو مبرر مشروع لاعتقال مورث المطعون ضدهما فى الفترة من 6/ 12/ 1993 حتى 27/ 11/ 1995 - وهو اليوم الذى توفى فيه - وهو الأمر الذى يقيم قرينة لصالح المطعون ضدهما بصحة ما يدعونه من كون قرارات اعتقال مورثهم صدرت مشوبة بالعديد من عيوب عدم المشروعية ومنها تخلف ركن السبب وعيب مخالفة القانون، وهو الأمر الذى يتوفر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية الطاعنة.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فمما لا شك فيه أن صدور قرارات الاعتقال المشار إليها دون سبب مبرر لها، وتقاعس إدارة السجن عن تقديم العلاج للمعتقل المذكور، والذى نتج عنه وفاته، فقد ترتب على ذلك إصابة المطعون ضدهما بأضرار مادية تمثلت فى وفاة سندهما فى الحياة عند تقدم العمر بهما، وكذا أضرار أدبية تمثلت فيما لحقهما من حزن وأسى وشعور بآلام نفسية نتيجة فقد نجلهما بوفاته مريضًا دون علاج بالمعتقل، وقد قامت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما مما يتعين مع القضاء بتعويضهما عن هذه الأضرار.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الطاعن الثانى بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغاً وقدره ثلاثون ألف جنيه فإنه يكون قد واكب الصواب فلا مطعن عليه ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

صورة ‏بوابة مصر للقانون والقضاء‏.