الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك وإيراد أدلة الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة. قصور. 

وقررت محكمة النقض في حكمها 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاتجار في الآثار وتزييف آثار من الآثار القديمة بقصد الاحتيال وعدم حمله بطاقة إثبات شخصيته قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمتين الأولى والثانية اللتين دانه بهما، وأدلة الثبوت ومؤداها، ولم يدلل على توافر قصد الاتجار في حقه، وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل واقعة منهما اعتبرها جريمة رغم أنهما وليدا نشاط إجرامي واحد مما يرشح للارتباط بينهما عملاً بنص المادة 32/ 1 من قانون العقوبات كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه لما كان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرًا، والمقصود من عبارة الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بيانًا لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبارات عامة لا تتضمن بيانًا بأركان الجريمتين الأولى والثانية اللتين دانه بهما وقصر في بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها، كما لم يستظهر وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثرًا وفقًا للمادة الثانية من القانون آنف البيان وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه في اعتبار بعض المضبوطات من الآثار وبعضها الآخر مقلد وغير أثري لمجرد رأي اللجنة والموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين قاموا بالفحص من أنها كذلك ولمجرد نسبتها إلى العصر الإسلامي بغير استظهار قيمتها التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها من الآثار، كما لم يستظهر في مدوناته توافر قصد الاتجار في حقه، وأن يورد الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحه ويكشف عن قيامه وذلك من واقع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسيًا على ثبوت التهمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، فإن الحكم يكون قد بني على عقيدة حصلها من رأي محرر محضر التحري من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال بشأن هاتين الجريمتين اللتين أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منهما دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة تزييف الآثار بقصد الاحتيال كان أحد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة الاتجار فيما مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما بيد أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعرض له بما ينفي قيامه على سند من القانون، فإن الحكم يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وكيما تتاح له فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم 3 لسنة 2010.