الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

سوية حالة موظف وفقا لأحكام القانون على أساس الشهادة الابتدائية - لا تحول دون تسوية حالته أيضا على أساس أحكام القانون سالف الذكر من تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام - لا سند لحرمانه من الجمع بين التسويتين - تسوية حالته على أساس الشهادة الابتدائية - تتيح له ميزة لا تحققها تسوية حالته على أساس شهادة الدراسة الثانوية القسم العام 

وقررت المحكمة الادارية العليا في حكمها 


عد الاطلاع على الأوراق وسماع (ايضاحات) ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 415 لسنة 7 القضائية ضد وزارة الزراعة بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة الزراعة فى 25 من أغسطس سنة 1960 وكان قد سبق ذلك طلب تقدم به فى 12 من يناير سنة 1960 الى لجنة المساعدة القضائية لاعفائه من رسوم هذه الدعوى وصدر فى 3 من مايو سنة 1960 قرار اللجنة بقبول طلبه وكان قد سبق ذلك تظلم تقدم به فى 3 من مايو سنة 1959 الى وزارة الزراعة يلتمس فيه اجابته الى ما يطلبه بهذه الدعوى، التى طلب بعريضتها الحكم بتسوية حالته بمنحه الدرجة التاسعة بمرتب 5 جنيهات شهريا من بدء التعيين الحاصل فى عام 1929 ثم يدرج مرتبه على هذا الأساس حتى تاريخ حصوله على شهادة الثقافة عام 1938 فيمنح الدرجة الثامنة بالمرتب الذى يبلغه بالتسوية الأولى 5ر7 جنيهات ودرج مرتبه على هذا الأساس بعد ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وخاصة من حيث رد الفروق المستحقة لها وتوجز أسانيد دعواه فى أنه معين وهو حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية وهى تمنح حاملها الدرجة التاسعة ثم حصل على شهادة الثقافة وهى تمنح حاملها الدرجة الثامنة. فمن حقه تسوية حالته طبقا لقانون المعادلات الدراسية على هذا الوجه، وأجابت الوزارة على الدعوى بأن المدعى لم يعين أصلا فى الدرجة التاسعة كما لم تسو حالته طبقا لقواعد الانصاف باعتباره فى الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينه باليومية ولذلك لم تسو حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية باعتباره فى الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينه باليومية.
وفى جلسة 18 من فبراير سنة 1961 قضت المحكمة الادارية بأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 فى الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات اعتبارا من تاريخ حصوله على شهادة الثقافة وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية من 2 من مايو سنة 1954 وأقامت قضاءها على أساس أن المدعى قد حصل على الشهادة الابتدائية فى عام 1929 وبتاريخ أول سبتمبر سنة 1929 التحق بالخدمة وفى عام 1938 حصل على شهادة الثانوية العامة. وأن نيل الموظف لمؤهل أعلى مما كان حاصلا عليه لا يجوز أن ينهض سببا لحرمانه من مزايا المؤهل الأدنى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الشهادة الابتدائية الحاصل عليها المطعون ضده غير واردة بالجدول الملحق بقانون المعادلات وأن التسوية التى أجرتها له الادارة طبقا لقانون المعادلات باعتباره فى الدرجة الثامنة بماهية 7 جنيهات من أول أكتوبر سنة 1938 رفعت الى 8 جنيهات من أول أكتوبر سنة 1940 يبين منها أن مؤهله الأعلى هو الذى يرتب له تسوية أكبر مما لو منح الدرجة التاسعة منذ تعيينه لأن مرتبه فى هذه الحالة لا يزيد على هذا القدر فى أول أكتوبر سنة 1938.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1929 والتحق بخدمة وزارة الزراعة فى أول سبتمبر سنة 1929 فى وظيفة تأمل كتابى بأجر يومى قدره 120 مليم خفض الى 108 ثم عين فى وظيفة مساعد كاتب (خدمة سايرة) بماهية سنوية قدرها 32 جنيها و400 مليم اعتبارا من أول مايو سنة 1936 ثم حصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام سنة 1938 ثم عين فى وظيفة كاتب فى الدرجة الثامنة بماهية شهرية قدرها 6 جنيهات اعتبارا من 28 من أكتوبر سنة 1939 ثم سويت حالته بالتطبيق لقواعد الانصاف باعتباره فى الدرجة الثامنة بماهية شهرية قدرها 6 جنيهات و500 مليم اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1938 تزاد الى 7 جنيهات و500 مليم اعتبارا من أول مايو سنة 1943 ثم رقى بالتطبيق للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الى الدرجة السابعة الكتابية بصفة شخصية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1953 ثم سويت حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية باعتباره فى الدرجة الثامنة من 20 سبتمبر سنة 1938 وفى الدرجة السابعة اعتبارا من 20 من سبتمبر سنة 1953.
ومن حيث أن تقدير الشهادة الابتدائية يعتبر واردا من باب أولى فى الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية. ما دام تقدير الشهادة الابتدائية الأزهرية فى الجدول مشبها بتقدير الشهادة الابتدائية بماهية قدرها 5 جنيهات فى الدرجة التاسعة. ومن ثم وجبت تسوية حالة المدعى على أساس أحكام هذا القانون فى الدرجة التاسعة بماهية قدرها 5 جنيهات من تاريخ تعيينه رغم كون تعيينه وقتذاك باليومية ما دام قد أصبح قبل أول يولية سنة 1952 فى عداد الموظفين الذين يفيدون من القانون المذكور بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 والقانون رقم 78 لسنة 1956 كما وجبت تسوية حالته أيضا على أساس أحكام القانون سالف الذكر فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام اذ لا سند لحرمانه من الجمع بين التسويتين ما دامت حالته على أساس الشهادة الابتدائية تتيح له ميزة لا تحققها تسوية حالته على أساس شهادة الدراسة الثانوية القسم العام وهى الافادة من أحكام قدامى الموظفين اذ توافرت فى حقه شروطها على مقتضى أقدميته فى الدرجة التاسعة. ولما تقدم يكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى اليه من الجمع بين التسويتين ومن الزام الوزارة بالمصروفات. بيد أنه لما كانت التسوية الصحيحة لحالة المدعى طبقا لقانون المعادلات الدراسية فى الدرجة التاسعة مراعاة شهادة اتمام الدراسة الابتدائية، لا تبلغ بمرتبه مع تدرجه بالعلاوات حتى تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام التى حصل عليها بعد تاريخ دخوله الخدمة، مبلغ 7 جنيهات المقرر للشهادة المذكورة فى الدرجة الثامنة فان التسوية الصحيحة لحالة المدعى على أساس تلك الشهادة تقضى أن يكون مرتبه 7 جنيهات فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على الشهادة سالفة الذكر. وليس المرتب الذى يصل اليه بتسوية حالته فى الدرجة التاسعة كما ذهب الحكم المطعون فيه ومن ثم فانه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على النحو المتقدم ذكره. وأنه ولئن كان المدعى يفيد من هذا التعديل على حين أن الطعن لم يكن من جانبه الا أن ذلك لا يقف مانعا دون ذلك التعديل. اذ يزيل هذا المانع كون أحكام قانون المعادلات الدراسية يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا لا يقبل التجزئة عند التطبيق. مما يقتضى فى كل حال وجوب استقامة جميع أشطار التسوية على النهج الصحيح الذى رسمه القانون.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى لتسوية حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 فى الدرجة التاسعة بمرتب شهرى قدره خمسة جنيهات من تاريخ التحاقه بالخدمة باليومية وتدرج راتبه بالعلاوة الدورية المستحقة وفى الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات من تاريخ حصوله على شهادة الثقافة وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية اعتبارا من 2 من مايو سنة 1954 والزمت الحكومة بالمصروفات.