الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله - لا يعتبر اعترافاً متى كان المخالف منكراً لها - استناد المحكمة إلى أقوال المحامي في الاقتناع بثبوت التهمة يكون مشوباً بفساد في الاستدلال 

وقررت المحكمة الادارية العليا في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن وزارة العدل ليست لها صفة في الطعن الماثل، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن في مواجهة وزير العدل (المطعون ضده الأول) لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني واستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أبلغت النيابة الإدارية بشبين الكوم بكتابها رقم 5534 بتاريخ 4/ 12/ 1989 أن السيد/ ....... المدرس بمدرسة شما الإعدادية ندباً من مدرسة سمادون الإعدادية كان قد حصل على إجازة لأداء العمرة لمدة عشرة أيام ابتداء من 23/ 11/ 1989 حتى 1/ 12/ 1989 إلا أنه لم يعد إلى عمله بعد انتهاء الإجازة وتولت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع ضمن أوراق التفتيش رقم 25 لسنة 1990 وخلصت إلى ثبوت المخالفة في حقه وطلبت إحالته إلى المحاكمة التأديبية طبقاً لمواد القانون الموضحة بتقرير الاتهام. 
وبجلسة 30/ 7/ 1990 حضرت وكيلة المتهم بتوكيل خاص جلسة 30/ 7/ 1990 أمام المحكمة التأديبية بطنطا وأقرت بصحة الاتهام المنسوب إلى موكلها وأنه لا يرغب في العودة إلى عمله وبناء عليه أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/ 8/ 1990 حكمها بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على أساس أنه يتمسك بوظيفته حريص عليها بدليل أنه لم ينقطع بدون عذر وإنما تقدم بطلب لمنحه إجازة بدون مرتب وقد سار الطلب في مجراه بموافقات عديدة إلى أن تمت عرقلته في مراحله الأخيرة، كما أنه ليس كارهاً للوظيفة بدليل رغبته الملحة في العودة إليها وطلباته المتكررة في هذا الصدد.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بفصل الطاعن من الخدمة على أساس ما أقرت به وكيلة الطاعن من صحة الاتهام المنسوب إليه وأن المتهم لا يرغب في العودة إلى العمل وكاره للوظيفة.
ومن حيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا يعتبر اعترافاً تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله متى كان الأخير منكراً لها فإذا كانت المحكمة قد استندت إليه في الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم فإن هذا الحكم يكون مشوباً بفساد الاستدلال بما يعيبه ويستوجب إلغاءه (نقض 12 من فبراير سنة 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 241 ص 630).
ومن حيث إن إلغاء الحكم المطعون فيه لا يحول دون إعادة محاكمة المتهم عما يثبت في جانبه حقاً وعدلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الطعن في مواجهة المطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى