الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري. تزوير. 
استدلال الحكم على قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استوقاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا كان حصولها على المستند على سبيل الأمانة أم بطريق آخر يعيبه بالقصور. علة ذلك؟

وقررت محكمة النقض في حكمها 

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خيانة ائتمان الإمضاء قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد استولت على الورقة الممضاة على بياض خلسة أم نتيجة اتفاق بينها وبين صاحب التوقيع، وقد التفتت المحكمة عن فض المظروف المحتوي على الورقة المقول بتزويرها للاطلاع عليها ومناقشتها في الجلسة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تخلص في أن المتهمة - الطاعنة – كانت قد أبلغت وقررت ضد المجني عليه بأنه استلم منها مبلغ أربعة آلاف جنيه بصفة أمانة لتوصيله لابنها ولكنه لم يوصل المبلغ، وتدليلاً على ذلك فقدمت إيصال أمانة بالمبلغ المذكور منسوب صدوره إلى المجني عليه وقرر الأخير بأنه والمتهمة يعملان سوياً في أعمال السمسرة وأن المتهمة استوقعته على بياض ثم قامت بكتابة صلب الإيصال محل الواقعة بعد ذلك وإذ طعن المذكور على الإيصال أودع خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل تقريره المؤرخ..... والذي خلص فيه إلى أن توقيع وبصمة إبهام المجني عليه على ورقة الإيصال المؤرخ..... قبل إثبات عبارات صلب الإيصال أي أن التوقيع وبصمة الإبهام على بياض، وبعد أن أشار الحكم إلى إنكار الطاعنة للتهمة المسندة إليها خلص إلى إدانتها في قوله "وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتاً كافياً لإدانتها وثابت ذلك من أقوال المجني عليه المؤيدة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن عدم دفع المتهمة لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبتها طبقاً لمادة الاتهام عملاً بالمادة 304/ أ - ج" لما كان ذلك، وكان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.