الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدرة الثبوت غير أن ذلك 

وقررت محكمة النقض

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا: 
أولاً: عن طعن النيابة العامة فيما قضى به الحكم غيابيًا بإعدام المحكوم عليهما خلف محمد عبد الخالق وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب: - 
من حيث إن الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيًا بإعدام المطعون ضدهما.... و.... بتاريخ 21 من يونيو سنة 2014 بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر بتعديـل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - والمعمول به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2007 - والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية، وبالتالي يكون القانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة قبل المحكوم عليهما سالفي الذكر غيابيًا بالإعدام يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالنسبة لهما بوفاتهما - طبقًا لصورتي قيد الوفاة المرفقتين بالمفردات المضمومة الأولى بتاريخ 22/ 12/ 2013 والثانية بتاريخ 27/ 9/ 2013 - إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحًا بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض - في الميعاد القانوني - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في ختامها إلى طلب نقض الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة لمن صدر الحكم ضدهم حضوريًا بعقوبة الإعدام دون غيرهم من المحكوم عليهم غيابيًا بهذه العقوبة. 
ثانيًا: عن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم: 
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك - وآخرين مجهولون - في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم واقترافهم في سبيل الغرض المقصود من تجمهرهم جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجني عليهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة المقترنة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتي تقدمتها واقترنت بها وتلتها جنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم وتخريب مبنى وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمركز شرطة العدوة وتعطيل سيره - كمرفق عام - والحريق والاتلاف العمديين والسرقة بالإكراه وتمكين مساجين ومقبوض عليهم من الهرب، وحيازة وإحراز أسلحة نارية آلية - وذخائرها - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية وذلك في أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، والانضمام إلى جماعة محظور نشاطها تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب إحدى وسائل تحقيق أغراضها، وبجريمة إدارة الجماعة المحظورة المذكورة، قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن جرت محاكمتهم وسائر المتهمين في الدعوى دون حضور محام مع أي متهم وبغير أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عنه، وأنزل الحكم بالطاعن الثاني والعشرين - ........ - عقوبة الإعدام على الرغم من أنه كان وقت الحادث طفلاً لم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بالمخالفة لنصوص القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه لما كان من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية - تطبيقًا لما كفلته الدساتير المتعاقبة من الحق في المحاكمة المنصفة - أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته العاشرة والحادية عشرة، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه في الدول الديمقراطية، وتقع في إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا تختلف فيه الأمم المتحضرة، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها، ولقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًا إدانة برئ، وكان الدستور المصري قد أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة 54 منه حضور محام موكل أو منتدب مع المتهم عند محاكمته في الجرائم التي يجوز الحبس فيها - كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات في ضوء أحكام المادتين 375، 377 من قانون الإجراءات الجنائية - كي يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكلي تقديرًا منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملمًا بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومتى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبة ويراها كفيلة بصون حقوق موكله. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المعقودة في الخامس والعشرين من مارس سنة 2014 التي حددت لنظر الدعوى، وأن الطاعنين وآخرين حضورا بها دون حضور محام مع أي منهم سواء كان موكلاً أو منتدبًا وعلى الرغم من ذلك فقد مضت المحكمة في نظر الدعوى واستمعت إلى من حضر من شهود الإثبات وكذا الطاعنين وسائر المتهمين الحاضرين ثم أنهت المحكمة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة الثامن والعشرين من أبريل سنة 2014 وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أي من الطاعنين فقررت المحكمة إحالة أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه، وحددت للنطق بالحكم جلسة الحادي والعشرين من يونيو سنة 2014 وبها أصدرت حكمها المطعون فيه بما اشتمل عليه من إدانة الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف أن المحكمة نظرت الدعوى وفصلت فيها بإدانة الطاعنين دون حضور محام مع أي منهم وبغير أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم حتى يبدي دفاعه أمامها أو أن تندب لكل منهم محاميًا للإطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يراه محققًا لمصلحتهم، فإن حق الطاعنين - وهم متهمون في جناية - في الاستعانة بمدافع، وهو واجب أيضًا على المحكمة يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة، فضلاً عن أن هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوي على إخلال بحق الطاعنين في الدفاع يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه، 
حتى تتاح لهم فرصة إبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونًا، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد ارتأت من جانبها - وبغير طلب أو رضاء صريح من الطاعنين - سماع أقوال الأخريين أو صرحت لمن يشاء منهم بتقديم مذكرات بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم، ذلك أنه لا يصح في الدعاوى الجنائية عامة، وفي مواد الجنايات خاصة أن يجبر الخصوم على المرافعة بأنفسهم أو الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم، لأن الأصل في تلك الدعاوى أن يكون الدفاع شفاهة إلا أن يطلبوا هم تقديمه مسطورًا اعتبارًا بأن القضاء الجنائي إنما يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات وينبني في أساسه على اقتناع القاضي وما يستقر في وجدانه. 
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة الموضوع عاقبت الطاعن الثاني والعشرين - ........ - بالإعدام والذي يذهب في أسباب طعنه إلى أن سنه لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة - بتاريخ 14/ 8/ 2013 - إذ أنه من مواليد 8 فبراير سنة 1996، كما أن الثابت من محضر جلسة تحقيق النيابة العامة المعقودة بتاريخ 27 من أغسطس سنة 2013 أنه لدى مناظرة النيابة العامة للطاعن المذكور تبين لها أنه في منتصف العقد الثاني من العمر وعند سؤاله قرر أن سنه ستة عشر عامًا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في المادة الثانية منه على أن "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة". كما نص في المادة 95 على أن "مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر". ونص في المادة (111) المشار إليها على أن "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر......" كما نص في المادة 122 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للإنحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء". مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي، ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون، ومن ثم كان تحديد سن الطاعن المشار إليه ذا أثر في تعيين المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة أهل الخبرة لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن - وفقًا للقانون سالف الذكر - بمجازاة سن الطاعن ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبته بعقوبة الإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه من ذلك كله، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب - كذلك - نقضه. 
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون باقي المحكوم عليهم لكون الحكم غيابيًا بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليهم أثره، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم أو التعرض لطعن النيابة العامة في هذا الشق من الحكم. 
ثالثًا: عن طعن النيابة العامة فيما قضى به الحكم حضوريًا وغيابيًا ببراءة المطعون ضدهم وعددهم أربعمائة وسبعة وتسعون متهمًا: 
من حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيًا ببراءة المطعون ضدهم - وعددهم أربعمائة وثمانية وخمسون متهمًا - وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قبلهم على ما قضى به الحكم من براءتهم يكون جائزًا. 
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهم المنسوبة إليهم والمشار إليها سلفًا، وقد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن أقام قضاءه على عبارة عامة مجملة تنبئ عن أن المحكمة أصدرته بغير إحاطة بواقعة الدعوى وظروفها ودون إلمام شامل بالأدلة القائمة فيها مع أنها قاطعة الدلالة على ثبوت الاتهام في حق المطعون ضدهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه وفي مقام قضائه ببراءة المطعون ضدهم بعد أن أشار إلى وصف التهم المسندة إليهم، وحصل مضمون الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة في ثبوت الاتهام قبلهم، وأورد بعض المبادئ القضائية برر قضاءه بقوله: "...... وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم عليه صرح الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم ذلك وترتيبًا عليه أن تقضي المحكمة ببراءتهم مما نسب إليهم عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدرة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه بالبراءة على العبارة سالف الإشارة إليها وهي عبارة قاصرة مجملة غامضة لا تكفي لحمل قضائه وليس لها مدلول واضح محدد، وتنبئ بذاتها عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بواقعة الدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بالأدلة القائمة فيها آية ذلك عدم تفطن المحكمة إلى ما حصلته في حكمها المطعون فيه من أقوال كل من شاهدي الإثبات (1)........ (2)....... من اتهام المطعون ضدهم (1)...... (2)......... (3)........ وما حصلته من أقوال كل من شاهدي الإثبات (1)........ (2)......... من اتهام المطعون ضده......، وما حصلته كذلك من أقوال الشاهد.......... من اتهام المطعون ضده......، وذلك على النحو الذي أورده الحكم من أقوال الشهود السالف ذكرهم وما حصلته أيضًا مما دلت عليه تحريات الشرطة وجرت عليه أقوال من أجراها بشأن المطعون ضدهم، وقضت ببراءتهم دون أن تدلى المحكمة برأيها فيما تضمنته تلك الأدلة المنوه عنها سلفًا ومدى قناعته بها أو عدم اطمئنانها إليها، وبغير أن تقول كلمتها فيما أشارت إليه مما ثبت من معاينة النيابة العامة والإدارة الهندسية لمكان الحادث ومن مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية للمتهمين على مسرح الأحداث، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون - فيما قضى به من براءة المطعون ضدهم - معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب بما يوجب - نقضه والإعادة.