الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية بعض المواد في نصوص قانونية ( مارس، إبريل )

1- بعدم دستوریة عبارة "قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضریبة على الدخل.
ثانیًا: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الصادر من وزیر المالیة بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقیدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضریبة على الدخل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة. صدر الحكم بتاريخ 2/4/2016

2- أولاً: بعدم دستوریة نص المادة الثانیة من أمر رئیس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ فیما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخیص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخیص إلا فى حدود الارتفاع الذى كان علیه دون أى تجاوز.
ثانیًا: بعدم دستوریة نص المادة (١١) مكررًا (٥) من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المضاف بقرار وزیر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٨ فیما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخیص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخیص إلا فى حدود الارتفاع الذى كان علیه دون أى تجاوز.
ثالثًا: بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئیس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ فى مجال تطبیقه على الأفعال المنصوص علیها فى المادة الثانیة من الأمر ذاته. صدر الحكم بتاريخ 2/4/2016

3- عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (١٢٢) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما نصت عليه من (وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها) وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (٩) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ والمستبدلة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. صدر بتاريخ 5/3/2016

4 - حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٣٩٨) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة. صدر بتاريخ 5/3/2016