الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إن قيام الموظف العام بعمل تجارى على سبيل الإحتراف بالمخالفة للحظر المفروض عليه وإن كان يعرضه للمساءلة التأديبية إلا أنه يكسبه صفة التاجر. ولما كان توقيع عقد تأسيس الشركة المذكورة كشركة تضامن ترتب عليه قيام تلك الشركة فإنه يتعين - على هدى ما تقدم - قيدها فى السجل التجارى بإعتبارها من شركات الأشخاص تحقيقا للغايات التى قصدها المشرع من وراء هذا القيد

وقررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

شركات - عمل تجارى - اقتران ممارسة المهنة الحرة بنشاط تجارى - السجل التجارى - قيد شركات الأشخاص ايا كان غرضها - كون بعض الشركاء من الموظفين العموميين لا يعد مانعا من القيد بالسجل التجارى.
القانون التجارى المصرى يعنى أساسا بالعمل التجارى بصرف النظر عن صفة القائم به ومع ذلك لم يورد المشرع تعريفا للعمل التجارى وإقتصر فى المادة الثانية من قانون التجارة على تعداد الأعمال التجارية وهو تعداد ورد على سبيل المثال لا الحصر لأن التطور الإقتصادى أوجد أنواعا عديدة وصورا جديدة من الأعمال التجارية لم يكن فى إستطاعة واضعى التقنين التجارى آنذاك أن يتنبأوا بها وينصوا عليها وليس أدل على ذلك من أن هذا التعداد إعتبر النقل البرى والنقل البحرى عملا تجاريا ولم يشر إلى النقل الجوى كما ذكر التأمين البحرى ولم يعرض لأنواع التأمين الأخرى. وهو ما أوجب على الفقه البحث عن ضابط يميز العمل التجارى. وفى هذا الشأن تبنى الفقهاء نظريات عديدة أهمها نظرية المضاربة ونظرية التداول ونظرية المقاولة. فنظرية المضاربة تقوم على أساس أن العنصر الجوهرى فى العمل التجارى هو المضاربة أى السعى لتحقيق الربح. ومعيار تحقيق الربح وإن كان يصدق على معظم الأعمال التجارية التى أوردها القانون إلا أنه لا يحيط بها جميعا كما أن هناك أعمالا تهدف إلى المضاربة وتعتبر أعمالا مدنية كشراء العقارات لأجل بيعها والإستغلال الزراعى لذلك إستكملت تلك النظرية بنظريتى التداول والمقاولة والمقصود بالتداول هى الأعمال المتعلقة بالوساطة فى تداول الثروات منذ خروجها من يد المنتج إلى وصولها إلى يد المستهلك وأما المقاولة فهى إتيان الأعمال التجارية على سبيل التكرار - المهن الحرة لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية لأن القائمين بها إنما يستثمرون ملكاتهم الفكرية وما إكتسبوه من علم وخبرة فمن يمارس مهنة حرة إنما يستثمر فنه وعلمه هو ولا يحصل على أرباح لقاء ذلك وإنما يتقاضى أتعابا مقابل ما يؤديه من خدمات. على أنه إذا أفترن ممارسة المهنة الحرة بنشاط تجارى حقيقى يساويها أو يجاوزها كما إذا قام الطبيب بإستغلال مستشفى وكانت المضاربة على إيواء المرضى وتغذيتهم من الأهمية بحيث أصبحت المهنة الحرة فى المرتبة الثانية أصبحنا أمام عمل تجارى - غرض الشركة المعروضة حالتها إنشاء وإدارة مستشفى ومركز طبى لتشخيص وعلاج أمراض العقم والخصوبة وأطفال الأنابيب وهو ما يتطلب التعاقد مع عدد من الأطباء والإداريين والفنيين وأعوانهم لإستغلال ناتج عملهم وجهدهم فى إدارة وتسيير المشروع وكذلك توفير كافة الخدمات اللازمة لإيواء المرضى وتغذيتهم وهى أعمال تتحقق فيها المضاربة سواء كانت مضاربة على جهد وعمل العاملين بالمشروع أو على ثمن ما يشترى من خدمات لإيواء المرضى مقابل ما يدفعونه من نفقات. وهذه الأعمال تمثل نشاطا تجاريا حقيقيا يجاوز ممارسة مهنة الطب بإعتبارها إحدى المهن الحرة. الأمر الذى يبين منه أن عمل الشركاء فى الشركة المذكورة هو من قبيل الأعمال التجارية. ويتضح ذلك من مطالعة عقد تأسيس الشركة حيث ينص البند الثامن منه على أن "يتم توزيع الأرباح بعد إعتماد الميزانية على الشركاء بالتساوى.." أى أن توزيع الأرباح يتم بنسبة ما دفعه كل منهم من رأس المال وليس بنسبة ما يؤدونه من أعمال تتعلق بممارسة مهنتهم. كما ينص البند العاشر على أن "تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة يرصد فيها رأس المال كما تدون جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.." القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى اوجب فى المادة (2) قيد شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها بالسجل التجارى. وقد سلك المشرع فى هذا القانون نهجا مغايرا لما كان عليه القانون السابق رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى والذى كان ينص على قيد التجار فقط أفرادا كانوا أم شركات. الأمر الذى يتعين معه إعمالا لصريح نص القانون قيد الشركات المشار إليها فى السجل التجارى. أما فيما يتعلق بكون بعض الشركاء فى الشركة المذكورة ممن يندرجون فى عداد الموظفين العموميين المحظور عليهم مزاولة أية أعمال تجارية أو المشاركة فى تأسيس الشركات فإن ذلك لا يعد مانعا من قيد الشركة فى السجل التجارى؛ ذلك أن قانون السجل التجارى لم يتعرض لصفة الشركاء فى شركات الأشخاص فضلا عن أنه من المسلم به أن قيام الموظف العام بعمل تجارى على سبيل الإحتراف بالمخالفة للحظر المفروض عليه وإن كان يعرضه للمساءلة التأديبية إلا أنه يكسبه صفة التاجر. ولما كان توقيع عقد تأسيس الشركة المذكورة كشركة تضامن ترتب عليه قيام تلك الشركة فإنه يتعين - على هدى ما تقدم - قيدها فى السجل التجارى بإعتبارها من شركات الأشخاص تحقيقا للغايات التى قصدها المشرع من وراء هذا القيد.