الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19 فبراير سنة 2004 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 أبريل سنة 2004 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً. غير أنه لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن " ..... ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار " وكان الطاعن قد أورى بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في 14 مارس سنة 2004 وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19 فبراير سنة 2004 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 أبريل سنة 2004 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً. غير أنه لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن " ..... ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار " وكان الطاعن قد أورى بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في 14 مارس سنة 2004 وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه جاء خاليًا من الأسباب ولم يستند إلى فقدان الطاعن إلى أي شرط من شروط القيد بالجدول العام مما يعيبه بما يستوجب إلغاءه.وحيث إنه يبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 19 فبراير سنة 2004 من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين. دون أن يورد أسبابًا لذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .... "، وكان القرار المطعون فيه قد جاء خاليًا من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام، ومن ثم فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاؤه.