الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

حكم. تسبيبه. حكم بالبراءة. إلغاؤه بدون تفنيد أسباب البراءة إطلاقاً. بطلان.
(المادتان 149 تحقيق و103 مرافعات)

وقررت محكمة النقض في حكمها

يجب على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في التبرئة من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت لتقرير الخبير القائل بتزوير ورقة مّا ولم تعوّل عليه موضحة الأسباب التي دعتها إلى عدم الاطمئنان إليه، ثم استعرضت وقائع الدعوى وظروفها لتتعرّف ما إذا كانت هذه الورقة مزوّرة حقيقة أم لا، وانتهت من ذلك إلى القول بأن الورقة صحيحة وبرأت المتهم، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فندبت خبيراً آخر قرّر أيضاً أن الورقة مزوّرة فألغت الحكم الابتدائي استناداً إلى تقرير هذا الخبير الأخير الذي جاء رأيه موافقاً لرأي الخبير الأوّل، ضاربة صفحاً عن الأدلة الأخرى التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى وأسست عليها حكمها بالبراءة، فلم تشر إليها بشيء ما، لا تصريحاً ولا تلميحاً، فلا شك أن حكم المحكمة الاستئنافية يكون قائماً على غير أساس ويتعين نقضه.