الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول

وقررت محكمة النقض في حكمها

عد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1900 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له متضامنين مبلغ ألفي جنيه وقال بياناً لها إنه سبق أن خطب شقيقة الطاعن الأول ودفع إلى الطاعنين ما اتفق عليه مهراً وشبكة وهو مبلغ ألفي جنيه وقد حالت علاقة الخطبة باعتبارها مانعاً أديباً من الحصول على دليل كتابي بالمبلغ الذي دفعه، ثم فسخت الخطبة من جانب الطاعن الأول الخلاف نشب مع والد الطاعن وإذ امتنع الطاعنان عن رد هذا المبلغ إليه فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 11/ سنة 1987 بإجابة المطعون ضده إلى طلباته، استأنف الطاعنان الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 45 لسنة 24 ق، وبتاريخ 18/ 1/ سنة 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده لا تصلح لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ذلك أنه لم يتيقن صدورها منه فضلاً عن أنها لا تجعل الدين المدعى به قريب الاحتمال وإذ اعتبرها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مبدأ ثبوت بالكتابة ورتب على ذلك جواز الإثبات بالبينة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي ومن ثم يكون النعي بهذا السبب وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوى على حده تستخلص منها محكمة الموضوع قيام أو انتفاء المانع الأدبي وإذ لم يبين الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الظروف والملابسات التي استخلص منها قيام المانع الأدبي يكون فضلاً عن قصوره معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو مالا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر علاقة الخطبة وحدها مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي لما دفع خلالها من مهر وشبكة ورتب على ذلك جواز الإثبات بالبينة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه جعل سند قضائه أقوال الشهود المتضاربة فيما بينها ومع أوراق الدعوى وملابساتها ومستنداتها وهو ما يعيب بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك - أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا في سبب النعي وجه التضارب في أقوال الشهود أو المستندات ومضمونها التي تضاربت معها هذه الأقوال وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.