الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذي أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة في توافر التهريب الجمركي في حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائي لتوافر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن

وقررت محكمة النقض في حكمها

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة جلب جوهر مخدر قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه رد على دفاعها ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه، بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الرائد..... علم من أحد مصادرة السرية أن الطاعنة قد جلبت من بيروت كمية من المواد المخدرة فقام بمتابعتها وطلب من السلطات الجمركية تفتيشها تفتيشاً دقيقاً ولم يسفر تفتيش أمتعتها عن ضبط أية ممنوعات فقام...... مأمور جمرك تفتيش الركاب بتكليف...... المساعدة الإدارية بالجمرك بتفتيش المتهمة تفتيشاً ذاتياً بداخل غرفة التفتيش الخاصة بذلك. فأسفر تفتيشها عن ضبط لفافة من القماش الدمور داخل سروالها، فقامت بتسليمها إلى مأمور الجمارك الذي فض اللفافة وتبين أن بداخلها كيس من البلاستيك به مسحوق مخدر الهيروين، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه، عرض لما دفعت بها الطاعنة من بطلان التفتيش لأنه أجرى عقب قبض باطل ورد عليه في قوله "كما تطرح ما تنعاه أيضاً من بطلان القبض عليها لقيام هذا النعي على ما لا يستقيم مع ما ثبت لدى المحكمة من صورة صحيحة لواقعة الدعوى وما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت السابق بيانها وهي أدلة قوية سديدة مؤداها أن المتهمة قارفت الجرم المسند إليها" لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - وأنه وإن كان لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة للقانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب - لا تلقي نبأها عن الغير - فيمن يوجدون داخلها، وهي حالة تتم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه - على السياق المتقدم - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر أن الموظف القائم بالمراقبة والتفتيش - وهو مأمور الجمرك قد قامت لديه أية شبهة في توافر مظنة التهريب الجمركي في حق الطاعنة بل أثبت فحسب أن أحد الضباط اقتاد الطاعنة إليه وكلفه بتفتيشها بحثاً عن مخدر فنفذ ذلك - على ما سلف بيانه - لما كان ذلك وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية باعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا في الحالات التي نص عليها في المادة 41 منه في قوله أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون" لما كان ذلك وكان من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذي أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة في توافر التهريب الجمركي في حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائي لتوافر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.