الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 734 لسنة 1986 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - شركة المهندس الوطنية للمنتجات الغذائية - وطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 160 الصادر في 1/ 4/ 1986 من الشركة الطاعنة فيما تضمنه من نقل المطعون ضده من وظيفة مدير مساعد بإدارة البيع إلى وظيفة مدير مساعد بإدارة التنسيق والمتابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار متمثلة في أن تؤدي له الشركة الطاعنة مبلغ 615 جنيهاً عمولة ومبلغ 147.500 مليمجـ فرق بدل انتقال وجملتهما مبلغ 762.500 مليمجـ شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1986 مع ضمه لأجرة مستقبلاً، وأن تؤدي له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً، مع تعديل بداية مربوط راتبه إلى 350 جنيهاً اعتباراً من 1/ 9/ 1983 وقال بياناً لها إنه بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 2/ 1981 التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة أخصائي مبيعات بأجر شهري قدره مائة وعشرون جنيهاً ورقى إلى وظيفة مدير مساعد بإدارة المبيعات براتب شهري قدره ثلاثمائة جنيه، وبتاريخ 1/ 4/ 1986 فوجئ بصدور القرار رقم 160 لسنة 1986 بنقله إلى وظيفة مدير مساعد بإدارة التنسيق والمتابعة وامتنعت الطاعنة عن صرف ما كان يتقاضاه من عمولة فضلاً عن تخفيض بدل الانتقال، ولما كان القرار المذكور مخالفاً للقانون ومشوباً بالتعسف في استعمال السلطة وألحق به أضرار مادية وأدبية يقدر لجبرها مبلغ عشرين ألف جنيه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 3/ 1987 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 18/ 4/ 1989 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 834 لسنة 106 ق، وبتاريخ 16/ 5/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده قيمة العمولة وبدل الانتقال بواقع مبلغ إجمالي قدره 42.038 مليمجـ (307.038 مليمجـ عمولة + 95 جـ بدل انتقال) علاوة على أجره الأساسي اعتباراً من 1/ 4/ 1986 تاريخ نقله مع خصم ما تقاضاه منها من عمولات وبدل بالعمل المنقول إليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنح المطعون ضده عمولة توزيع وفروق بدل انتقال تأسيساً على أن المادة 54 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وضعت قيداً على سلطة صاحب العمل عند نقل العامل بألا يمس ذلك بحقوقه المادية في حين أن العمولة وبدل الانتقال من ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الثبات والاستقرار فلا تعتبر من حقوق العامل المادية التي لا يجوز المساس بها عند نقله لعمل آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع عندما اشترط في المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه في العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الاستمرار والثابت لعدم أحقية العامل في الحصول عليها أثناء مباشرته لعمله المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التي كان يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها وينتفي عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التي أشارت إليها المادة المذكورة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة، وأن البدل يعتبر جزءاً من الأجر إذا أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأديته لعمله، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وحسبما جاء بتقرير الخبير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضاءه أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدير مساعد بإدارة المبيعات بالشركة الطاعنة لمنطقة مبيعات الأقاليم لشئون الكمبيلوك، وأنه كان يحصل على عمولة مبيعات يختلف مقدارها من شهر لآخر بحسب كمية المبيعات، ثم نقل لوظيفة مدير مساعد بإدارة التنسيق والمتابعة التي لا تصرف عمولة لشاغلها، ثم نقل مرة أخرى لوظيفة مدير مساعد بإدارة المبيعات لأقاليم الوجه القبلي والبحر الأحمر حيث حصل على عمولة بيع يقل متوسطها عن متوسط العمولة التي كان يتقاضاها في وظيفته الأولى، كما أنه كان يتقاضى بدل انتقال ثابت مقداره خمسة وتسعون جنيهاً شهرياً في كل من وظيفته الأولى ووظيفته التي نقل إليها إلا أنه في وظيفته الأولى كانت تصرف له بالإضافة إلى ذلك المبلغ كوبونات بنزين بغرض استغلالها في تنقلاته بسيارة الشركة ثم استبدل بهذه الكوبونات مبلغ ثابت شهرياً كمصروفات وقود، وكانت عمولة البيع بوصفها سالف البيان تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستمرار، كما أن فرق بدل الانتقال السالف بيانه والمتمثل في مقابل الوقود إنما يواجه ما يتكبده المطعون ضده من نفقات في انتقالاته التي كانت تقتضيها وظيفته الأولى التي نقل منها، فلا يعد أي منهما من الحقوق المادية في مفهوم نص المادة 54 من قانون العمل السالف الإشارة إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه - بعد أن نفى التعسف عن قرار نقل المطعون ضده - على اعتبار العمولة وفرق بدل الانتقال اللذين كان المطعون ضده يحصل عليهما في وظيفته الأولى من الحقوق التي يتعين حصوله عليها عند نقله لوظيفة أخرى غير مقررين لها، أو لوظيفة مقرر أي منهما لها ولكن بمقدار أقل بحيث يتعين في تلك الحالة الأخيرة أن يحصل على الفرق بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 834 لسنة 106 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.