الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

تسجيل العلامة التجارية. ركن من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها.
المقصود بالتزوير أو التقليد. هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.
خلو الحكم من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ونوع المحل المنسوب للطاعن إدارته بدون ترخيص ونوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة التى تم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه. قصور.

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة محل بدون ترخيص واستعمال علامة تجارية مقلدة وحيازة منتجات صناعية عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه قد خلا من أسباب قضاءه بالإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله: " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط، وأن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا أخذًا بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذى وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصرًا، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه، ونص فى المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها، والذى يعتبر ركنًا من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن، كما أغفل بيان نوع المحل الذى نسب للطاعن إدارته دون ترخيص، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه، فإنه يكون معيبًا بالقصور، مما يتعين معه نقضه والإعادة.