الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بيع لمشتري العقار بعقد غير مسجل. مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر لها أو إعلانه بها. أثره. حق للمشتري في رفع دعوى الفسخ على المستأجر إذا ما قام موجبها.
لمشتري العقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني. ومن ثم يحق للمشتري تبعاً لذلك - أن يقاضي المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ. لما كان ذلك البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أشترت نصف العقار بعقد لم يسجل وأن البائع قام بتحويل عقود إيجار إليها ومنها عقد إيجار عين النزاع، وأنها قامت بإعلان المستأجرين ومن بينهم المطعون ضده الثاني بيانات تلك الحوالة في......، فتكون نافذة في حقه من هذا التاريخ ويحق لها - رفع دعوى الفسخ عليه إذ ما قام موجبها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني والطاعن الدعوى 5310/ 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها إليه. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1976 استأجر المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة إلا أنه تنازل عنها إلى الطاعن بغير إذن كتابي منها مخالفاً للقانون وإذ كانت ملكية نصف العقار الكائن به عين النزاع قد آلت إليها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/ 2/ 1977 وقام البائع بتحويل عقد الإيجار إليها وأعلنت المستأجر بها فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/ 12/ 1984 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 896/ 102 ق القاهرة، وبتاريخ 11/ 6/ 1985 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن للمطعون ضدها الأولى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ما دام البائع قد قام بتحويل عقد الإيجار إليها وأعلن المستأجر بها، في حين أن المطعون ضدها الأولى أشترت نصف العقار بعقد لم يسجل، وأن الإعلان الموجه للمطعون ضده الثاني أقتصر على إخطاره بالشراء دون حوالة عقد الإيجار إليها ومن ثم فإن الحوالة لم تنعقد وبالتالي ينتفي حقها في طلب إخلاء العين المؤجرة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن لمشتري العقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني. ومن ثم يحق للمشتري - تبعاً لذلك - أن يقاضي المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أشترت نصف العقار بعقد لم يسجل وأن البائع قام بتحويل عقود إيجار إليها ومنها عقد إيجار عين النزاع، وأنها قامت بإعلان المستأجرين ومن بينهم المطعون ضده الثاني بيانات تلك الحوالة في 6/ 7/ 1978، فتكون نافذة في حقه من هذا التاريخ ويحق لها رفع دعوى الفسخ عليه إذا ما قام موجبها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.