الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النص في المادة 11/ 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناًَ بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر - احتياطياً - فاراً هارباً فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 250/ 1978 أحوال كلي جيزة على الطاعن بصفته وصياً على القاصر للحكم بإثبات وفاة المرحوم..... بتاريخ 11/ 5/ 1978 وانحصار إرثه فيها باعتبارها زوجته وتستحق ثمن تركته وفي ابنه القاصر..... الذي يستحق باقيها. وقالت بياناً لذلك أنها تزوجت بالمتوفى في 10/ 8/ 1977 بموجب عقد رسمي ودخل بها وتوفى بتاريخ 11/ 5/ 1978 وانحصرت إرثه فيها وفي ابنه القاصر، وترك ما يورث عنه شرعاً، وإذ تقدم الطاعن بطلب إلى محكمة الدقي للأحوال الشخصية لاستصدار إعلام شرعي بوفاة المتوفى وانحصار إرثه الشرعي في ابنه القاصر دونها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 15/ 6/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 157/ 97 ق. وبتاريخ 23/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بالتأييد طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 17/ 5/ 1983 قضت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ 10/ 12/ 1986 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات وفاة المرحوم..... بتاريخ 11/ 5/ 1978 وبأن المطعون ضدها من ورثته باعتبارها زوجته وتستحق الثمن من تركته فرضاً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر من مجرد مرض المرحوم........ بمرض أعجزه عن قضاء مصالحه خارج المنزل وانتهى بموته، مرض الموت، دون أن يبين علمه أو شعوره بدنو أجله، كما اعتبر الطلاق الواقع منه على المطعون ضدها الأولى طلاقاً صحيحاً بائناً مكملاً للثلاث أي لا عدة لها فيه لأنه يزيل الحل والملك معاً بمجرد صدوره، وإذ عاد الحكم المطعون فيه بعد ذلك وطبق المادة 11/ 3 من قانون المواريث التي تتحدث عن الوفاة التي تقع أثناء العدة، وقضى بتوريث المطعون ضدها الأولى للمتوفى باعتبار الوفاة وقعت وهي في العدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بأن المتوفى مات في مرض الموت على سند من أن دورة الأمراض أصابته منذ عام 1976 واستمرت حتى وفاته في 11/ 5/ 1978 بالمستشفى واشتدت عليه بعد خروجه من مستشفي لندن في 16/ 4/ 1978 بحيث أعجزته عن القيام بمصالحه وقضاء حاجياته خارج المنزل ونقله إلى مستشفى...... حيث وافاه الأجل، وإن الطلاق المؤرخ 26/ 4/ 1978 الواقع منه للمطعون ضدها الأولى بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت، وكان ذلك بغير رضاها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الجدل حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان النص في المادة 11/ 3 من قانون المواريث رقم 77/ 1943 على أن "وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناًَ بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر - احتياطياً - فاراً هارباً، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتوفى طلق المطعون ضدها دون رضاها ومات في 11/ 5/ 1978 وهي في عدته، وقضى بتوريثها منه، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.