الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

شهر عقاري - عقد إيجار مدته خمس عشرة سنة - رفض مصلحة الشهر العقاري طلب إثبات تاريخه - تأسيسه على أن هذا العقد واجب الشهر - عدم كفايته - جواز إثبات تاريخ مثل هذا العقد - أساس ذلك.
تناولت المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري المحررات التي تكون موضوعاً لتصرف ناقل أو منشئ أو معدل أو مزيل لحق عيني أصلي وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، وأوجبت شهرها بطريق التسجيل ورتبت على عدم التسجيل زوال أثرها فيما بين المتعاقدين وفيما بين الغير، أما المادة 11 فقد عرضت للتصرفات التي ترد على منفعة العقار، وبينت إجراءات شهرها، ورتبت على كل إجراء أثره القانوني، فإذا كان هذا الإجراء هو التسجيل ترتبت كافة الآثار المنصوص عليها في المحرر المتضمن للتصرف ولجميع المدة المحددة فيه. وإن كان الإجراء هو ثبوت التاريخ وقف أثر التصرف عند المدد التي حددها القانون، وذلك جميعه بالنسبة إلى الغير. أما بالنسبة إلى المتعاقدين فيظل العقد منتجاً لكافة آثاره. وعلى ذلك، فإن هذا النوع من المحررات كما يجوز تسجيله يجوز إثبات تاريخه، وما دام أن القانون قد رتب على ثبوت التاريخ أثراً انتفى القول بإمكان امتناع مصلحة الشهر العقاري عن اتخاذ هذا الإجراء ما دام صاحب الشأن قد ارتضى أن تقف الآثار المترتبة على المحررات محل التصرف عند حد معين كفله له القانون، ولا تنهض المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري التي تقضي بعدم قبول إثبات تاريخ المحررات الواجبة الشهر حائلاً دون وجاهة هذا الرأي إذا كانت هذه المادة تخالف أصلاً من أصول القانون أو تهدر حقاً حماه.