الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان النص في المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أنه "على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتي: أ - المخاطر الميكانيكية. وهي كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول...) وفي المادة 117 منه على أنه "على المنشأة أن تحيط العامل قبل مزاولة العمل - بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته. مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها" وفي المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم 48 لسنة 1967 - وفي شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - على أنه (على المنشأة أن تحيط دائماً وبصفة مستمرة - الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو منتقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وصفها أنها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماماً بالحواجز الواقية"، وفي المادة السابعة منه على أنه "على المنشأة أن تراعي في إقامة الحواجز المشار إليها في المادة السابقة ما يلي: "أ" أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتلافيه "ب" أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل" وفي المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب الصادر برقم 13 لسنة 1982 والمادة 13 من قراره الصادر برقم 22 لسنة 1982 على خطر تشغيل النساء والأحداث حتى سبع عشرة سنة في (إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة أو تصليحها أو تنظيفها أثناء إدارتها) يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها عدم تشغيل النساء أو الأحداث حتى سبع عشرة سنة على الماكينات المحركة، كما فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأي جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التي يجري تشغيله عليها - ونص في المواد 172 وما يعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام، وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما ذهب إليه من انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضدهما تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أن ابنة المستأنف - البالغة من العمر خمس عشرة سنة حسبما تدل عليه الأوراق - هي التي وضعت يدها داخل الماكينة - التي تعمل أوتوماتيكياً - لإخراج ذنبه بلاستك، وعندما أرادت إخراجها أغلقت الماكينة على يدها وأن أحداً لم يتسبب في إصابتها" في حين أن هذا الذي حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها يتوافر به ركن الخطأ الشخصي في جانب المطعون ضدهما بما يترتب مسئوليتهما الذاتية عن تعويض ما نشأ عن هذا الخطأ من ضرر لما يدل عليه من أن إصابة العاملة نشأت بسبب إخلالهما بالالتزامات القانونية المشار إليها وكان الحكم قد حجب نفسه بذلك عن بحث عناصر هذا الضرر وما يقابل تلك العناصر من تعويض كامل طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية مخصوماً منه قيمة الحقوق التأمينية التي حصلت عليها المصابة بسبب إصابتها - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 6552 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب إلزامهما بأن يدفعا إليه متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 23/ 1/ 1983 أثناء عمل ابنته القاصر.... على ماكينة آلية - تحت إشراف الثاني، وفي مصنع مملوك للأول - أصيبت بكسر مضاعف في يدها اليمنى أدى إلى قطعها حتى الرسغ وإذ إصابته وابنته من جراء خطأ المطعون ضدهما أضرار يقدر والتعويض عنها بالمبلغ المشار إليه فقد أقام دعواه الحكم له به. ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شاهداً للمطعون ضدهما حكمت في 30/ 3/ 1986 برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 840 لسنة 42 ق الإسكندرية. وبتاريخ 21/ 1/ 1987 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضدهما على الرغم مما أثبته من أنهما قاما بتشغيل ابنته التي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها على ماكينة تدار آلياً ودون أن يوفرا احتياطات الأمن الصناعي التي تقيها مخاطر وأضرار العمل على تلك الماكينة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها - أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، ولما كان النص في المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أنه "على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلي الأخص ما يأتي: "أ" المخاطر الميكانيكية: وهي كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسيم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول.....)، وفي المادة 117 منه على أنه: (على المنشأة أن تحيط العامل - قبل مزاولة العمل - بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها)، وفي المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم 48 لسنة 1967 - في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - على أنه (على المنشأة أن تحيط - دائماً وبصفة مستمرة - الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات - سواء كانت ثابتة أو متنقلة - بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماماً بالحواجز الواقية) وفي المادة السابعة منه على أنه: (على المنشأة أن تراعي في إقامة الحواجز المشار إليها في المادة السابقة ما يلي: أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتلافيه - أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل)، وفي المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب الصادر برقم 13 لسنة 1982، والمادة 13 من قراره الصادر برقم 22 لسنة 1982 على خطر تشغيل النساء والأحداث حتى سبع عشرة سنة في (إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة أو تصليحها أو تنظيفها أثناء إدارتها)، يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها: عدم تشغيل النساء أو الأحداث حتى سبع عشرة سنة على الماكينات المحركة، كما فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ونوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأي جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التي يجري تشغيله عليها، ونص في المواد 172 وما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما ذهب إليه من انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضدهما تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أن "ابنة المستأنف - البالغة من العمر خمس عشرة سنة حسبما تدل عليه الأوراق - هي التي وضعت يدها داخل الماكينة - التي تعمل أوتوماتيكياً - لإخراج زنبة بلاستيك، وعندما أرادت إخراجها أغلقت الماكينة على يدها وأن أحداً لم يتسبب في إصابتها في حين أن هذا الذي حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها يتوافر ركن الخطأ الشخصي في جانب المطعون ضدهما بما يترتب مسئوليتهما الذاتية عن تعويض ما نشأ عن هذا الخطأ من ضرر لما يدل عليه من أن إصابة العاملة نشأت بسبب إخلالهما بالالتزامات القانونية المشار إليها - وكان الحكم قد حجب نفسه بذلك عن بحث عناصر هذا الضرر وما يقابل تلك العناصر من تعويض كامل طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية مخصوماً منه قيمة الحقوق التأمينية التي حصلت عليها المصابة بسبب إصابتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه النعي.