الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبا. وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما "تعرفوا انكم ظراف تحبوا نروح أي سينما" جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ. والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306و171 من قانون العقوبات

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إن مبنى الوجه الأول والثاني والرابع من أوجه الطعن هو أن المحكمة الاستئنافية سمعت شاهد النفي فجاءت شهادته مؤيدة لدفاع الطاعن, ولكن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعرض لهذه الشهادة وتبدي رأيها فيها, ودون أن تورد أسبابا لحكمها مما يجعله غير مسبب, وفضلا عن ذلك لم يعن الحكم ببيان ركن العلانية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتعليق على شهادة شاهد النفي وتبرير اطراحها وأخذها بشهادة شاهد الإثبات, وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده مما يجعله مقاما على تلك الأسباب ومن بينها ما قالته المحكمة بشأن العلانية من أن العبارات التي وجهها المتهم إلى السيدتين المجني عليهما صدرت منه في الطريق العام وبصوت مسموع وهو ما يتحقق به ركن العلانية, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث أنه حين وصف الواقعة التي نسبت إلى الطاعن بأنها جريمة فعل فاضح تأسيسا على أن الإخلال بالحياء كما يكون بالأفعال يكون أيضا بالأقوال قد أخطأ في تطبيق القانون, لأن جريمة الفعل الفاضح لا تتوافر إلا بوقوع فعل مادي مغاير لقواعد السلوك ولا يكفي فيها مجرد الأقوال مهما كانت بذيئة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن ضابط مكتب الآداب شاهد أثناء سيره في شارع عبد العزيز الطاعن وآخرين يتعقبون سيدتين وسمع الطاعن يقول لهما بصوت مسموع "تعرفوا أنكم ظراف تحبوا نروح أي سينما" فقبض عليه وعلى زميليه اللذين وجها عبارات أخرى وحرر لكل منهم محضرا على حدة, ثم عرض الحكم للوصف القانوني لهذه الواقعة وقال إنها تعد سبا علنيا, كما وصفتها النيابة, كما تعد في الوقت ذاته فعلا علنيا فاضحا وأنها أكثر انطباقا على جريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات, وانتهى الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن عن هذه الجريمة.
وحيث إنه لما كان يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن, وكان مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش يخرج بذلك عن نطاق هذه الجريمة ولا تعتبر إلا سبا, فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة الثابتة به جريمة فعل فاضح مخل بالحياء يكون قد أخطأ ويكون وصفها القانون الصحيح هو السب المنطبق على المادتين 306و171 من قانون العقوبات, إلا أنه لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن مقررة في القانون لجريمة السب علنا فإنه يتعين رفض الطعن.