الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من "........ وكان الثابت أن المستأنف عليه...... كان يعمل رئيساً لقسم الشكاوى وقد قضي لصالحه........ بأحقيته في شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية وإذ كلف...... بإمساك دفاتر وسجلات - إصابات العمل والشكاوى وعرضها على الأساتذة المحامين وهي وظيفة كتابية بحتة بعيدة كل البعد عن العمل الفني فإن ذلك يكون تنزيلاً لوظيفة العامل وهو أمر غير جائز قانوناً ويكشف بجلاء عن التعسف، يعد إكراه من رب العمل للعامل على الاستقالة والتي تعتبر في هذه الحالة فصلاً تعسفياً لا يعد إكراهاً للمطعون ضده على تقديم الاستقالة ولا يعد قبول الشركة لها خطأ يستوجب التعويض عنه........ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض المطعون ضده عن إنهاء خدمته واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11715 لسنة 1984 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن رئيس مجلس إدارة - شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بصفته - وطلب الحكم باعتبار قرار قبول الشكوى المقدمة منه على الصورة الكربونية للأمر الإداري - الصادر من رئيس قطاع الشئون القانونية بتاريخ 22/ 1/ 1984 كأن لم يكن مع تعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه واحتياطياً تعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ الشركة في أثناء خدمته بمبلغ أربعين ألف جنيه، وقال بياناً لها أنه التحق بالشركة الطاعنة بإدارة مشتريات الخامات وفي سنة 1970 حصل على ليسانس الحقوق واستمر في تدرجه الوظيفي الإداري حتى نقل في 13/ 2/ 1980 إلى مكتب الشكاوى التابع للإدارة القانونية وقد تسبب هذا النقل في أضرار بالغة له منها عدم تسوية حالته إلى وظيفة محام ممتاز بالإدارة القانونية وحرمانه من المميزات التي كان يتمتع بها قبل نقله من مكافآت وحوافز وأجر إضافي وحرمانه من الترقية أسوة بزملائه فضلاً عن عدم إسناد عمل إليه فأقام الدعوى رقم 1162 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله إلى قسم الشكاوى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 1980 وما يترتب على ذلك من ترقيته إلى درجة مدير إدارة وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ عشرة آلاف جنيه وبتاريخ 24/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء قرار نقله إلى قسم الشكاوى وبأحقيته شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية وتعويضه بمبلغ ألفي جنيه وبتاريخ 22/ 1/ 1984 صدر أمر إداري من رئيس قطاع الشئون القانونية حدد عمله بإمساك سجل الشكاوى الواردة لتسليمها إلى المحامين بالإدارة وإزاء التقليل من شأنه في هذا الأمر الإداري أثبت اعتراضه وتضرره منه في صلبه فاعتبرت الشركة شكواه استقالة مقدمة منه وقبلتها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 16/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة خطئها في إنهاء خدمته تعسفاً، استأنف المطعون ضده والشركة الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف الأول برقم 683 لسنة 102 ق والثاني برقم 693 لسنة 102 ق وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 14/ 1/ 1987 حكمت المحكمة برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده استناداً إلى إنهاء خدمته تعسفاً بعد أن اعترض على تكليف الطاعنة له بإمساك دفاتر وسجلات إصابات العمل والشكاوى وعرضها على المحامين وهو عمل بعيد عن عمله الفني بعد أن قضى بأحقيته لوظيفة محام أول بالإدارة القانونية في الدعوى رقم 1162 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم 1106 لسنة 101 ق القاهرة يعد تنزيلاً لوظيفته أدى لاستقالته التي تعد فصلاً تعسفياً حال أن الثابت من الأوراق أن وظيفة المطعون ضده إدارية منذ التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في 11/ 11/ 1958 حتى تاريخ تكليفه بإمساك دفاتر وسجلات إصابات العمل والشكاوى في 22/ 1/ 1984 وأن الحكم الذي قضى بأحقيته لوظيفة فنية في 14/ 11/ 1984 لاحقاً على قرار إنهاء خدمته بقبول استقالته في 17/ 2/ 1984 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده. وكان الثابت من الأوراق أن وظيفة المطعون ضده إدارية منذ التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في 11/ 11/ 1958 وحتى تكليفه بإمساك دفاتر إصابات العمل والشكاوى وأن الحكم الذي قضى بأحقيته في شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية صدر في 14/ 11/ 1984 لاحقاً على تكليفه بالعمل الذي اعترض عليه ومن ثم فلا يعد الأمر الإداري الصادر في 22/ 1/ 1984 بتكليفه بإمساك دفاتر وسجلات إصابات العمل والشكاوى تنزيلاً لوظيفته. لما كان ذلك وكان المطعون ضده يخضع في شأن إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - وكانت الاستقالة من أسباب إنهاء الخدمة التي نص عليها في المادة 96 من القانون المشار إليه وكان القرار الصادر بإنهاء الخدمة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي. فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن المحكمة تتبين من مسلك الشركة على النحو الثابت بالحكم رقم 1162 لسنة 81 ع. ك. ج. القاهرة أنها هي التي دفعت المستأنف عليه إلى تقديم استقالته كما أن حق رب العمل في نقل العامل إلى وظيفة أخرى مقيد بأن يكون النقل لصالح العمل وكان الثابت أن المستأنف عليه.. كان يعمل رئيساً لقسم الشكاوى وقد قضي لصالحه في الدعوى رقم 1162 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة والذي تأيد في الاستئناف رقم 1106 لسنة 101 ق بأحقيته في شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية وإذ كلف من قبل رئيس قطاع الشئون القانونية بإمساك دفاتر وسجلات إصابات العمل والشكاوى وعرضها على الأساتذة المحامين وهي وظيفة كتابية بحتة بعيدة كل البعد عن العمل الفني فإن ذلك يكون تنزيلاً لوظيفة العامل وهو أمر غير جائز قانوناً ويكشف بجلاء عن التعسف، يعد إكراه من رب العمل للعامل على الاستقالة والتي تعتبر في هذه الحالة فصلاً تعسفياً لا يعد إكراهاً للمطعون ضده على تقديم الاستقالة ولا يعد قبول الشركة لها خطأ يستوجب التعويض عنه. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض المطعون ضده عن إنهاء خدمته واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الدعوى.