الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إن المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء - والذي يحكم واقعة النزاع - عرفت التقسيم بأنه كل تجزئة لقطعة أرض عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب لإسباغ وصف تقسيم على الأرض أن تجزأ إلى عدة قطع وأن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بالمادة المذكورة وبغرض إنشاء مبان عليها وأن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1789 لسنة 1973 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 14/ 6/ 1972 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم له مساحة الأطيان المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره 2400 جنيه والتسليم، دفع بعض الورثة بالجهالة وبصدور العقد في مرض الموت ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود وندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1980 برفض الدعوى لأن الأرض المبيعة ضمن تقسيم لم يصدر قرار باعتماده، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1140 لسنة 98 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 17/ 2/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم انطباق أحكام القانون 52 لسنة 1940 لأن الأرض المبيعة أرض زراعية مساحتها فدان وهي منطقة واحدة غير مقسمة ولا تقع ضمن تقسيم قائم ولا يغير من ذلك أنها داخل كردون المدينة وذلك على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انطباق هذا القانون على الأرض محل العقد استناداً إلى أن الأرض محله مقسمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء - والذي يحكم واقعة النزاع - عرفت التقسيم بأنه كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب لإسباغ وصف تقسيم على الأرض أن تجزأ إلى عدة قطع وأن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بالمادة المذكورة وبغرض إنشاء مبان عليها وأن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم، وإذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو في مرض الموت بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.