الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

في موعدها مما يعد مبررًا مقبولاً له للتأخير في سداد الأجرة، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى الإخلاء والتسليم وواجه دفاع الطاعن سالف الذكر بمقولة إن ما تمسك به لا دليل عليه في الأوراق والمفترض منه متابعة إنذاره وأنه سبق في دعوى أخرى قبول مرضه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة فليس من المنطقى إجابته لطلبه، بإثبات تواطئ المحضر مع المطعون ضده ليكون عذرًا جديدًا، وكان ما تساند إليه الحكم غير سائغ لا يصلح ردًا على دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه ولا يكفى لمجابهة ذلك الدفاع الذي من شأنه - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 559 لسنة 2013 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقية المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/ 8/ 1995 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة إلا أنه تأخر عن سداد أجرة شهرى يناير وفبراير عام 2013 رغم سبق تكرار تأخيره في سدادها والثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3170 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية والذي قضى بالرفض لتوقيه الإخلاء بالسداد فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6513 لسنة 17 قضائية القاهرة وبتاريخ 24/ 12/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه قام بسداد أجرة ستة أشهر مقدمًا من بينها المدة التي رفعت عنها دعوى الإخلاء للتكرار المطروحة وذلك بموجب إنذار عرض سلم قلم المحضرين بتاريخ 26/ 12/ 2012 وذلك قبل رفع الدعوى إلا أن المحضر تراخى في عرض المبلغ على المطعون ضد أو إيداعه خزينة المحكمة لمدة شهرين ونصف وهو ما يعد مبررًا كافيًا له في التأخير إلا أن الحكم قضى بالإخلاء استنادًا إلى ثبوت تكرار تأخيره في سداد الأجرة ورفض دفاعه بمقولة إنه كان يجب عليه متابعة إنذار عرض الأجر رغم أن هذا منوط بالمحضر القائم بالإنذار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محلة، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال "يدل على أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن لا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أيضًا - أنه وإن كان هذا المبرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى اعتبارها المدار الذي ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررًا للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء. وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغًا وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي يشوب الأحكام. كما أن تكرار تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد الأجرة وقبول مبرره لهذا التأخير أو الامتناع في دعوى سابقة لا يحول بين المحكمة وبين قبول مبرره في دعوى أخرى إذا ما جاء ذلك المبرر سائغًا ومقبولاً كما أن المحضرين وحدهم هم المنوط بهم القيام بالإعلان والأصل أنهم ملزمون بمباشرة إجراءات الإعلان بمجرد طلبه من المعلن طالما توافر في ورقة الإعلان الإجراءات المعتادة قانونًا ودون تدخل أو متابعة من جانب المعلن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بسداد أجرة ستة أشهر مقدمًا عن الفترة من 1/ 1/ 2013 حتى 30/ 6/ 2013 ومن بينها مدة المطالبة في دعوى الإخلاء للتكرار الراهنة بموجب إنذار سلم لقلم المحضرين بتاريخ 26/ 12/ 2012 وسدد رسوم ذلك الإعلان بذات التاريخ وذلك قبل رفع الدعوى الحاصل في 16/ 2/ 2013 إلا أن المحضر القائم بالإعلان تراخى في تنفيذه وتقاعس في أداء العمل المنوط به قانونًا في الأجل المناسب حتى تاريخى 19، 20/ 3/ 2013 وقد ترتب على ذلك عدم سداد الأجرة المطالب بها - أجرة شهرى يناير وفبراير عام 2013 - في موعدها مما يعد مبررًا مقبولاً له للتأخير في سداد الأجرة، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى الإخلاء والتسليم وواجه دفاع الطاعن سالف الذكر بمقولة إن ما تمسك به لا دليل عليه في الأوراق والمفترض منه متابعة إنذاره وأنه سبق في دعوى أخرى قبول مرضه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة فليس من المنطقى إجابته لطلبه، بإثبات تواطئ المحضر مع المطعون ضده ليكون عذرًا جديدًا، وكان ما تساند إليه الحكم غير سائغ لا يصلح ردًا على دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه ولا يكفى لمجابهة ذلك الدفاع الذي من شأنه - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.