الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أو مجتمعين، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرورة سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئًا لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيسًا على أن تقاضى المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة... المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 وقدمت تأييدًا لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة..... لصالح المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل في مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة:ـ
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة شركة.... والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 3967 لسنة 2010 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما مبلغ مائتى ألف جنيه تأسيسًا على أنه بتاريخ 8/ 10/ 2009 تسبب المطعون ضده الثاني حال قيادته السيارة رقم 6788 نقل القليوبية المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في إحداث إصابته وتحرر عنها المحضر رقم 22162 لسنة 2009 جنح الخانكة وقضى فيه بإنقضاء الدعوى بالتصالح وبالتعويض المؤقت، وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى وحكمت المحكمة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتعويض الذي قدرته واستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5447 لسنة 128ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 13/ 11/ 2013 بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - منعقدة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 لتقاضى المطعون ضده الأول التعويض المقررة بهذا القانون عن ذات الضرر من شركة..... المؤمن لديها على إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث ودللت على ذلك بصورة ضوئية من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه لصالح المطعون ضده الأول فأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أنه "إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون من أي من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها". يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائفى مركبتين أو أكثر فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لإختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقًا لأغراض التي استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزمًا قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرورة سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئًا لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيسًا على أن تقاضى المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة... المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 وقدمت تأييدًا لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة..... لصالح المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل في مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه والإحالة.