الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إلقاء الطاعن علبة السجائر فى أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه. لا يتحقق به إحدى حالات التلبس.
التقاط الضابط علبة السجائر وفضها. تفتيش باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتعويله على الدليل المستمد منه وخلو الأوراق من دليل آخر قبل الطاعن. يوجب النقض والحكم بالبراءة.
لما كان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كان يحملها فى أرضية السيارة التى يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر - بذاته - تخليا عن حيازتها، كما أن تعرفه على هذا النحو لا ينبئى عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التى وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها، فإن التفتيش الذى أجراه على هذا النحو يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدًا منه، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

وقررت محكمة النقض في حكمها

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس تأسيسًا على أن ضابط الواقعة لم يشاهد الجريمة إلا بعد أن قام بفض علبة السجائر التى تحتوى على المخدر بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغه وانتهت إلى توافر حالة التلبس وعولت فى الإدانة على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله "أنه بتاريخ 14/ 8/ 1998 وأثناء قيام النقيب........ بعمل كمين بدائرة مركز..... استوقف أحد سيارات الأجرة وعندئذ شاهد شخص المتهم الجالس بجوار قائد السيارة بمفرده يقوم بالتخلص من علبة سجائر محاولاً إخفاءها بقدمه أسفل المقعد الجالس عليه وبسؤاله عن سبب ذلك لم يجر جوابًا وانتابته حالة من الارتباك الشديد وبالتقاطه العلبة وبفحصها تبين أنها علبة سجائر..... وبفضها تبين أن بها لفافه سلفانيه بها سبعه قطع متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون تشبه الحشيش المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته له بقصد الاتجار.....". ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه فى قوله "أن الضابط شاهد المتهم محاولاً إخفاء العلبة التى تحتوى على المخدر المضبوط أسفل المقعد الذى يجلس عليه بمفرده بجوار قائد السيارة بإزاحتها بقدمه على نحو ما هو مبين بالأوراق تفصيلاً ولم يثبت بالأوراق أنه بدر من الضابط أى عمل إيجابى غير مشروع قبل المتهم ومن ثم إذ قام بالتقاط العلبة من أسفل قدم المتهم بعد خروج تلك العلبة التى تحتوى على المخدر من حوزة المتهم وتخليه عنها طواعية فلا غبار عليه قانونًا والمترتب على ذلك أن يفض العلبة فإن فعل ووجد بها المخدر فإن الجريمة فى حالة تلبس وثبتت فى حق المتهم لأن الضابط شاهده والعلبة بيده ويتخلى عن حيازتها وهى محتوية على المخدر....". لما كان ذلك، وكان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كل يحملها فى أرضية السيارة التى يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر - بذاته - تخليا عن حيازتها، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئى عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التى وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها، فإن التفتيش الذى أجراه على هذا النحو يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدًا منه، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط.