الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر أنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرًا. الدفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفادًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم

وقررت محكمة النقض في حكمها

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبى لم يبلغ ستة عشر عامًا بالقوة قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا، ولم تعن بتحقيقه بضم دفتر الأحوال أو سؤال محرر المحضر، كما نازع دفاع الطاعن فى الدليل الفنى واستدل على ذلك بعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو أية أثار فى ملابسة تفيد قيام الطاعن بالتعدى عليه جنسيًا بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان مـا يثيره الطاعن من قصور الحكم فى الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه مردودًا بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين وتقرير المعمل السريولوجى، وهى أدلة مستقله عن القبض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة دفاعه فى الدليل الفنى لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار فى ملابسه تفيد حدوث تعدى عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ذلك بأنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرًا، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن مجرد دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفادًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق فى خصوص ما يثيره بأوجه طعنه، فلا يقبل منه - من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان لا وجه لما تثيره النيابة العامة - لدى محكمة النقض - من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجنى عليه، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أى ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجانى من المتولين تربيته أو سلطة عليه، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى هذا الشأن تكون منتفية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.