الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة فى التاسع عشر من نوفمبر سنة 1988 أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشته ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامى الطاعن الموكل إنه وكل عنه فى اليوم السابق فقط وأطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة قم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامى الموكل الذى حضر عنه بالجلسة المشار إليه ليس له الحق فى الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونوا مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميًا للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع قد خلف النظر الصحيح فى القانون.

وقررت محكمة النقض في حكمها

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد أخل بحقه فى الدفاع وأخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه حضر بجلسة المحاكمة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ومعه محام غير أن المحكمة ندبت محاميًا آخر للدفاع عنه ظنًا منها أن حضور محاميه الموكل أمامها غير جائز لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على خلاف النظر الصحيح فى القانون، بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة فى التاسع عشر من نوفمبر سنة 1988 أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشته ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامى الطاعن الموكل أنه وكل عنه فى اليوم السابق فقط وأطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامى الموكل الذى حضر عنه بالجلسة المشار إليه ليس له الحق فى الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميًا للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع قد خلف النظر الصحيح فى القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن.