الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان الحكم لم يدلل على ملكية الدولة للمضبوطات رغم ما أورده من أن بعضها مقلد وغير أثرى، كما لم يدلل بما يسوغ على حدوث الاتفاق بين المتهمين على الجرائم التى دان عن الاشتراك فيها بالاتفاق ولا ينهض فى إثبات الاتفاق مجرد تحريات الرقابة الإدارية.

وقررت محكمة النقض في حكمها

أولاً: - بالنسبـة للطعن المقدم من "..."، و "..."، و "... ".
ومن حيث أن نعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه عن إدانته بجرائم تهريب الآثار والإشتراك فى حيازتها ونقلها وغسيل الأموال الناتج عنها وتقديم رشوة والتوسط فى تقديمها واستعمال محررات مزورة وحيازة مخدر بقصد التعاطى.
ونعى الطاعنين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه عن إدانتهما بجريمة تهريب الآثار لخارج البلاد.
ومما ينعاه الطاعنون الثلاثة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، إذ لم يدلل على أن المضبوطات موضوع جرائم الآثار قد توافر فى كل منها وصف الأثر حسبما عرفه القانون رقم 117 لسنة 1983 وأنه مملوك للدولة وأجمل الوقائع بما أدى إلى تجهيلها، دون أن يستظهر توافر الاتفاق على الجرائم بين المتهمين وأضاف الطاعن الأول أن الحكم المطعون فيه أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل واقعة اعتبرها جريمة،رغم أن بعض الوقائع كانت الوسيلة لارتكاب الواقعة الأخرى بما يرشح للارتباط بينها، الأمر الذى يستوجب الاكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد، كما لم يدلل الحكم على علم الطاعن الأول بتزوير إخطارات فتح صالة كبار الزوار "بمطار القاهرة" والتى دانه بجريمة استعمالها، كما عاقب الطاعن عن جريمة غسيل الأموال فى الفترة من عام 1998 وحتى ضبطه فى 18 من إبريل سنة 2003، مع أن قانون غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 لم يبدأ العمل به إلا من 23 مايو سنة 2002، بما مفاده أن الحكم المطعون فيه عاقب الطاعن الأول على وقائع غسيل أموال سابقة على تاريخ سريان نص التجريم. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعف الطاعن الأول من عقوبة جريمة تقديمه الرشوة " للمتهم العشرين - فى قيد الاتهام - "... " رغم اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه الرشوة للمتهم المشار إليه واستند الحكم المطعون فيه فى عدم إعمال الإعفاء من العقاب إلى أن الاعتراف جاء ناقصًا لم يُغط جميع وقائع الرشوة مع إنه اعتبر بهذا الاعتراف فى مقام إدانة المرتشى. وأضاف الطاعنان الثانى والثالث نعيًا على الحكم المطعون فيه أنه اكتفى فى إثبات اتفاقهما مع الأول على تهريب الآثار بمجرد تحريات الرقابة الإدارية وهى لا تصلح بمفردها كدليل، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود خلافات بين الطاعن الثانى والأول تكفى لنفى الاتفاق. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأفعال التى قارفها الطاعن الثانـى والتـى اعتبـرها مكـونـة للركن المادى لجريمة التهريب، كما لم يبين مضمون المستندات التى ضبطت وكانت من أدلة الإدانة. كل ذلك، مما يعيب الحكم المطعون فيه يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثلاثة.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وباقى المحكوم عليهم حسبما استخلصه ووقر فى عقيدته قد أطلق الحديث فى جميع الوقائع المنسوبة لواحد وثلاثين متهمًا فى عموم، نعَت فيه بإجمال المتهمين بسوء السلوك لارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وحيازة المخدر والتنقيب على الآثار ونقلها وتهريبها وغسيل الأموال، ثم عرض لما جاء بالتحريات والتسجيلات وما تلاها من إجراءات وأقوال شهود الإثبات وباقى الأدلة، دون أن يجمع كل الوقائع المسندة إلى كل متهم فى سياق واحد متصل يكشف فيه عن ظروف وتاريخ كل واقعة ومدى صلتها بغيرها، للوقوف على مدى تحقق الإرتباط فيما بين الوقائع المجرمة ولإعمال أثر ذلك فى تقدير العقوبة بتوقيع أشدها، كما لم يحدد الحكم المطعون فيه عدد القطع الأثرية بالنسبة لكل متهم ارتكب جريمة بصددها ولا استظهر تحقيق وصف الأثر فى كل منها وفق ضوابط تعريف الأثر فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التى اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها. أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثرًا وفق المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه فى اعتبار المضبوطات من الآثار لمجرد رأى اللجنة أو الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من أنها كذلك ولمجـرد نسبتهـا إلى العصر الفرعونى أو الإسلامى أو الرومانى أو اليونانى أو العصـور المتـأخرة بغيـر استظهـار قيمتهـا التاريخيـة أو التحـقق مـن صـدور قـرار رئيـس الـوزراء باعتبـارهـا مـن الآثـار وذلـك بالرغم من أن الحكم المطعـون فيـه نفسـه فـى مقـام رده علـى الـدفـع بعـدم جواز نظر دعوى التهريب قد اعتنق وأورد تقريرًا قانونيًا مؤداه أن وصف الأثر منوط بما يحدده القانون لهذا الوصف. ومع ذلك فقد سكت الحكم المطعون فيه عن إعمال مؤدى هذا التقرير بالنسبة للمضبوطات وأخصها ما اعتبره من الآثار منسوبًا للحضارة "البيزنطية"، بغير أن يوضح صلة هذه الحضارة بالحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر، كما لم يدلل الحكم على ملكية الدولة للمضبوطات رغم ما أورده من أن بعضها مقلد وغير أثرى، كما لم يدلل بما يسوغ على حدوث الاتفاق بين المتهمين على الجرائم التى دان عن الاشتراك فيها بالاتفاق ولا ينهض فى إثبات الاتفاق مجرد تحريات الرقابة الإدارية. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين - فى قيد النيابة - الثانى والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه عقوبة هذه الجريمة، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمة التهريب وذلك بالرغم من أن الفعل المادى المكون لجريمة التهريب كان أحد عناصر الفعل المادى المكون لجريمة غسيل الأموال، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفى فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما، بيد أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعِّرض له بما ينفى قيامه على سند من القانون، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين. كذلك فإن الحكم المطعون فيه - وعلى ما جاء بمدوناته - قد حصّل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه فى تجارة الآثار وتهريبها فى الفترة من عام 1993 حتى تاريخ ضبطه فى 18من إبريل سنة 2003 وعاقبه على وقائع جريمة غسيل الأموال التى حدثت ابتداء من سنة 1998 مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره فى 22 من مايو سنة 2002 لا ينطبق على وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه، لمـا هـو مقـرر مـن أن القانـون لا يسـرى بأثـر رجعى إلا إذا كـان فـى صالـح المتهـم. ولمـا كـان الحـكم المطعـون فيـه لــم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور القانون، رغم مافى ذلك من أثر على مقدار عقوبة الغرامة التى تزيد بزيادة وقائع غسيل الأموال.ومن ثم، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وكذلك يكون قد شابه القصور فى التسبيب، إذ دان الطاعن الأول بجريمة استعمال محرر مزور (إخطارات فتح صالة كبار الزوار له) بغير أن يدلل بما يسوغ على علم الطاعن بتزوير هذه التصاريح أو الإخطارات ولا يغنى فى إثبات علم الطاعن بالتزوير مجرد أنه صاحب المصلحة فيه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه فى الوقت الذى عول فيه على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه رشوة للمتهم "... " واستند إلى هذا الاعتراف فى إدانة الأخير، فإن الحكم لم يعمل المادة 107 من قانون العقوبات التى تعفى الراشى " الطاعن الأول " من العقوبة إذا اعترف بها. وما ذهب الحكم المطعون فيه بخصوص تبرير ذلك من أن اعتراف الطاعن الأول بتقديمه الرشوة للمتهم العشرين جاء ناقصًا لم يُغط وقائع الرشوة ينطوى بذاته على تناقض الحكم فى تعويله على الاعتراف فى الإدانة وعدم تعويله عليه فى إعفاء المعترف من العقاب. لما كان ذلك، وكان قصور الحكم المطعون فيه فى استظهار وصف الأثر بالنسبة للمضبوطات المقال بتهريبها متحقق أيضًا بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث وأن الحكم بالنسبة للطاعن الثانى أيضًا قد أغفل بيان فحوى المستندات التى ضبطت بمحله والمستندات الأخرى التى تساند إليها فى إدانته، فإن الحكم على نحو ما سبق يكون معيبًا بما يستوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثلاثة.
ثانيًا: - بالنسبة للطعن المقدم من "..."، "... "، "... ".
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول "... " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى اختلاس قطع أثرية بعهدته وسرقة وإخفاء غيرها، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون،إذ لم يحدد قيمة الآثار المنسوب للطاعن اختلاسها، رغم ما لذلك من أثر فى إمكان الحكم بعقوبة أخف من السجن عملاً بالمادة 118 مكررًا( أ ) من قانون العقوبات ولم يعبأ بدفاع الطاعن أنه لم يتسلم بالفعل محتويات المخزنين (7)،(12) وإنما دوّن على الورق تمام الاستلام فى يومين وهو ما لا يتصور أن يتم فيه التسليم الفعلى لعدد 4989 قطعة أثرية ولم يتفطن الحكم لدفاع الطاعن بتعذر ارتكابه الاختلاس، لأن مفاتيح المخازن جميعها فى حيازة مدير عام الآثار وتتحرك هذه المفاتيح وفق دفتر خاص وبمعرفة لجنة مجتمعة ولا ينفرد أحد بفتحها، كما أخطأ الحكم فى معاقبة الطاعن على مجرد العجز بالمخزنين(12)، (25) رغم ما هو ثابت من أن العجز كان ثابتًا حدوثه وفق الجرد الذى تم سنة 1995 وأنه منذ أن استلم الطاعن المخزنين فى سنة 1996 لم يحدث بهما عجز آخر غير السابق على استلامه لهما، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن على ضبط تسع قطع ترجع إلى العصر "البيزنطى". رغم أن تلك القطع لا تعد من الآثار لأن الحضارة "البيزنطيه" لم تقم على أرض مصر. ومن ثم، لا ينطبق على القطع وصف الأثر طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومما ينعاه الطاعن الثانى "... " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إخفاء جزء من تمثال "سخمت "كأثر ونقله بسيارة إبنه " المتهم الثامن عشر" - فى قيد النيابة - إلى مسكن المتهم الأول لإخفائه لديه واقتناء آثار أخرى والتصرف فيها على خلاف القانون، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون، إذ لم يدلل على ملكية الدولة لجزء التمثال المشار إليه ولم يردعلى المستندات التى قدمها الطاعن لإثبات عدم ملكية الدولة للأثر وأخصها ما أثبت بسجل الآثار الخاصة بورثة "..." تحت رقم..، كما لم يأبه الحكم بدفاع الطاعن بأنه لم يكن يعلم بأثرية جزء التمثال وأن الطاعن حصل عليه من الشاهدة "... " التى ذكرت له أن التمثال مشكوك فى أثريته من اللجنة المختصة بالآثار وأنه متروك لها لإعدامه وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع بما ينفيه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
ومما ينعاه الطاعن الثالث "... " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قبول رشوة بواسطة الطاعن "... " لوقف تنفيذ قرار إزالة مسكن لشقيق أحد المتهمين " الثالث والعشرين - فى قيد النيابة - قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون، إذ لم يتفطن لدفاع الطاعن بأن الواقعة المسندة إليه ليست سوى جريمة نصب ارتكبها الطاعن "... " بدلالة أن الأخير نفى فى تحقيقات النيابة تقديم الرشوة أو التوسط فيها، ثم عاد بجلسة المحاكمة يعترف على نفسه بالتوسط فيها لدى الطاعن وذلك بقصد الحصول على إعفائه من عقوبتها على حساب إدانة الطاعن بها، كما لم يأبه الحكم المطعون فيه بانتفاء جريمة الرشوة بالنسبة للطاعن لعدم اختصاصه الوظيفى بوقف قرار الإزالة ولأنه ليس من أعضاء اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار وإنما كان مجرد مرافق للمراقبة الأمنية حسبما شهد بذلك أعضاء اللجنة أنفسهم وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن الأول "... " فإن الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أنه كبير مفتشى آثار "... "ورغم ما آثاره المدافع عنه من أنه لم يتسلم المخازن تسليمًا حقيقيًا، فإن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بمطلق القول أنه تسلم القطع الأثرية المبينة بالتقرير بحكم وظيفته وأنه تبين من إجراء الجرد على ما فى عهدته وحوزته بصفة فردية اعتبارًا من تاريخ استلامها فى عام ... وجود عجز تمثل فى فقد بعض القطع الأثرية وأن المتهم " الطاعن " قد اتجهت نيته إلى إضافة تلك القطع إلى ملكه، سيما أنــه بتفتيش مسكنه عُثر لديه على بعض القطع الأثرية التى لا يجوز له حيازتها، دون أن يستظهر الحكم كيف أودِعت القطع الأثرية فى عهدته أو سلمت له بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق ودون أن يوضح الحكم الأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاختلاس مكتفيًا فى بيان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية بين الطاعن والمتهم الأول بأنها تدور حول التعامل فى القطع الأثرية، دون بيان لفحوى التسجيلات ومعولاً فى الإدانة على مجرد العجز الذى لا يعتبر بذاته دليلاً على حصول الاختلاس هذا إلى أن الحكم لم يعرض لما أثاره الطاعن من أن العجز مرده سوء التخزين وخروج بعض القطع الأثرية من المخازن لعرضها فى المتاحف والمعارض وقيام آخرين بالإشراف على المخازن رغم جوهرية هذا الدفاع، كذلك لم يبين الحكم القيمة المالية للآثار المقال باختلاسها أو الضرر الناجم عنها للوقوف على إمكان إعمال المادة 118 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات التى تسمح بعقوبة الحبس أو أحد التدابير بدلاً من عقوبة السجن المشدد وبالنسبة للطاعن الثانى "... "، فإن الحكم - كما سبق ذكره فى شأن الطعن المقدم من "... " - لم يبين نوع ووصف الأثر وفق تعريفه فى القانون رقم 117 لسنة 1983، كما لم يبين دليله على توافر أركان جريمة إخفاء القطع الأثرية. وبالنسبة للطاعن الثالث "... "، فإن الحكم المطعون فيه لم يبين فى تحصيله لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها أن اتفاقًا قد انعقد بين المتهم الأول "... " أو غيره و الطاعن "... " تقاضى فيه الأخير مبلغ خمسة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة الخاص بمسكن شقيق المتهم الثالث والعشرين وبالرغم مما أثاره الطاعن "... " من أنه ليس مختصًا بوقف قرار الإزالة، لأنه ليس من أفراد اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار وهو ما شهـد بـه أيضـًا أعضاء اللجنة وأن مـرافَقَـة الطـاعـن "..." للجنـة كانت لأسبـاب أمنيـة وبالـرغم ممـا أثـاره الطـاعن مـن أن الواقعـة فـى حقيقتهـا ليـست رشـوة ولكـن جـريمـة نصـب ارتكبهـا الطـاعن "... "، بدلالة نفى المذكور فى تحقيقات النيابة تقديمه الرشوة للطاعن أو التوسط فيها، ثم عاد "... " بجلسة المحاكمة ليقر على نفسه والطاعن بها، طمعًا فى أن يحصل "... " على إعفائه من العقوبة عن جريمة الرشوة. ومع ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما سبق من دفاع جوهرى ولم يحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه وأدان الطاعن لمجرد مصاحبته للجنة القائمة بالتنفيذ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثلاثة.
ثالثًا: - بالنسبة للطعن المقدم من "... "، "... ".
من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم أسبابًا للطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أنه لم يقرر بالطعن. ولما كان التقرير بالطعن هو الإجراء الذى يترتب عليه دخوله فى حوزة المحكمة ولا يغنى فى ذلك مجرد تقديم الأسباب، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى طلب وأخذ رشوة من المتهم الأول "... " مقابل إضافة اسم الأخير إلى قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار "بمطار القاهرة" وتزويره هذه القوائم بإثباته على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول "... " من الذين يحق لهم استخدام الصالة باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة"..." السياحية، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ لم يبين الواقعة ولم يدلل على إتيان الطاعن للفعل المادى للجريمة، رغم خلو الأوراق من دليل على الرشوة سوى قول مرسل من المتهم الحادى والعشرين - فى قيد النيابة - والمتهم الأول "... " والذى لم يُبِده إلا بجلسة المحاكمة أملاً فى أن يحصل على إعفاء من العقاب، كما لم يتفطن الحكم إلى أن الطاعن ليس هو المنوط به تحديد قوائم المستخدمين لصالة كبار الزوار وإنما ذلك منوط بالوزير المختص، وأن الطاعن هو الذى أعد مذكرة باستبعاد المتهم الأول من القوائم هذا إلى أن الحكم استدل فى إدانة الطاعن بتسجيلات تمت بين المتهم الأول والمتهم الحادى والعشرين ولم يكن الطاعن طرفًا فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له، سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه، يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم 0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى معرض بيانه للواقعة وثبوت نسبتها للطاعن أو فى رده على دفاعه قد اقتصر على مجرد قوله: - "وإذ كان ذلك، وكان واقع الحال الثابت بأوراق الدعوى أخذًا بأدلة الثبوت سالفة البيان محل الثقة والاطمئنان أن المتهم العشرين "... " والذى يعمل رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بهيئة الاستثمار قد طـلـب عطيـة عبـارة عـن مشغـولات ذهبيـة وفــواتيـر شـراء وهميـة من المتهم الأول "..." على سبيل الرشـوة بواسطة المتهـم الـواحـد والعشـرين "..." مقابل الإخلال بأعمال وظيفته بـإضـافـة اسم المتهــم الأول إلـــى قـوائــم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء "القاهرة الجوى" بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة "........" للتنمية السياحية،على الرغم من عدم استكمال المتهم الأول للإجراءات الخاصة بإتمام إنشاء تلك الشركة ومخالفته للضوابط التى وضعها المتهم العشرين كشرط لاستخدام تلك الصالة، كما أخذ العطايا والهدايا سالفة البيان بواسطة المتهم الواحد والعشرين مع علمهما بصفة المتهم الوظيفية واختصاصه الوظيفى والغرض المطلوب والمأخوذ من أجله الرشوة أخذًا باعتراف المتهم الواحد والعشرين بتحقيقات النيابة العامة محل الثقة والاطمئنان وكذا بجلسة المحاكمة من أنه توسط بين المتهم العشرين والمتهم الأول وطلب من الأخير تقديم عطية من الذهب إلى المتهم العشرين مقابل قيامه بإضافة اسمه إلى قائمة المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار وذلك بناء على طلب المتهم العشرين نفسه وكذا اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه قدم الرشوة فى صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهو عالم باختصاصه الوظيفى والغرض من تقديم تلك الرشوة ". كما أورد فى مجال تناوله لجريمة التزوير والرد على دفاع المتهم بانتفاء جريمة التزوير فى المحررات الرسمية وبعدم رسمية تلك المحررات المدعى تزويرها وانتفاء القصد الجنائى وانتفاء ركن العلم فى جريمة استعمال المحرر المزور، ما نصه: - " لما كان ذلك، وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها والممثلة فى مطالعة المحكمة للمستندات المزورة التى وقعها المتهم العشرين وهو قوائم المستثمرين المتضمنة إدراج إسم المتهم الأول تحت بند (177) الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بالمخالفة للضوابط التى أعدها المتهم العشرين لاستخدام تلك الصالة والتى لا تنطبق على المتهم الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة "..." للتنمية السياحية لعدم استكماله لإجراءات إنشائها ولعدم وجود مقر لنشاطهـا أو استخـراج بطاقة ضريبية لها أو مزاولتهـا لثمـة نشـاط استثمـارى منـذ سنة... حتـى تاريـخ ضبـط المتهـم الأول، وكــذا إصــدار المتهــم العشـريـن لإخطـارات فتـح صالــة كبـار الـزوار تتضمـن اسـم المتهـم الأول والموقعة من المتهم العشرين والموجهة منه للمسئولين عن تلك الصالة بميناء "القاهرة الجوى" والمتضمن السماح للمتهم الأول بدخولها واستخدامها ذهابًا وإيابًا وتسليم تلك الإخطارات له والتى استعملها المتهم الأول بأن قدمها إلى إدارة العلاقات العامة التى يرأسها المتهم الواحد والعشرين وهو يعلم علمًا يقينيًا بأنها مزورة أخذًا من إقرار كل من "..." و"..." بتحقيقات النيابة العامة 000 وبما تستخلص منه المحكمة رسمية تلك المستندات المزورة بوصف أنها صادرة عن جهة حكومية هى هيئة الاستثمار وتحمل توقيعات لموظفين عموميين ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية وثبوت القصد الجنائى لدى المتهم من تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومن مخالفة المتهم العشرين للضوابط التى وضعها بنفسه بشأن استخدام صالة كبار الزوار والتى لا تنطبق على شركة "... التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول، الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع مفتقرًا لسنده القانونى بما يتعين معه الالتفات عنه " 0 لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب أداؤه أيًا كان نصيبه فيه وسواء كان حقيقيًا أو مزعومًا أو معتقدًا فيه ركنًا فى جريمة الارتشاء المنصوص عليها فى المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات، فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، كما أن التزوير فى الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق، إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته فى حدود اختصاصه، أيًا كان سنده من القانون أو بتكليف رؤسائه، كما أن الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسـة يمكـن الاستـدلال بهـا عليـه، إلا أنـه يتعيـن لثبـوته أن تكـون المحكمـة قـد اعتقـدت حصـوله مـن ظـروف الـدعـوى ومـلابساتهـا طالمـا كـان اعتقادهـا سائغـًا تبـرره الوقائـع التـى أثبتهـا الحكـم 0 لمـا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت فى حق الطاعن اختصاصه بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه، سواء كان حقيقيًا أو مزعومًا أو معتقدًا فيه مع أنه ركن فى جريمة الرشوة التى دانه بها، كما لم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن فى صدد جناية التزوير فى الأوراق الرسمية، حالة أن الاختصاص الفعلى للموظف ركن فى جناية التزوير فى المحرر الرسمى، واكتفى الحكم فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة قصده فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإنه يكون قاصرًا. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه، عول فى إدانة الطاعن ضمن ما عول عليه ـ على اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة المتهم الواحد والعشرين وفى مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد أنه يطمئن إلى " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه قدم الرشوة فى صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهو عالم باختصاصه الوظيفى والغرض من تقديم الرشوة 00 " ثم عاد وأورد الحكم فى معرض رده على الدفوع المبداه من المتهم الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله: " 000 غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم العشريــــن ـ الطاعن ـ فإن المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصًا لم يُغط جميع وقائع الرشوة، إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من "..." و"..." و"..." و"..." واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار ومن ثم، فإن المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين 00 " ومفاد ما سبق أن المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول فى خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة فاطرحتها، وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف، واطراحها له عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد من هذا الاعتراف، غير أن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول فى إدانة الطاعن والذى اطرحته المحكمة فى مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة. ومن ثم، فإنه يكون معيبًا بالتناقض الذى يبطله، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة 0
رابعًا: بالنسبة للطعن المقدم من "...".
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لمخالفته الثابت بالأوراق، إذ لم يبين مضمون التسجيلات التى تساند إليها فى الإدانة ولا أورد الدليل على اتصال الطاعن اتصالاً ماديًا بالمخدر الذى نسب إليه إحرازه ولا يغنى فى إثبات هذا الإحراز مجرد قول المتهم الأول - فى قيد النيابة - "..." الذى ضبط فى مسكنه المخدر الذى نسب للطاعن إحرازه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه فى رده على دفع الطاعن ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة - لأنه جاء وليد إكراه مادى تمثل فى احتجازه لأكثر من إثنى عشر ساعة - رفض الدفع استنادًا إلى أن التحقيق مع الطاعن بدأ فى الحادية عشر من صباح... من... سنة... ثم أعقبه سؤال شاهد النفى فى الساعة السابعة وخمسة وأربعين مساء ذات اليوم، فى حين أن الثابت من الأوراق أن شاهد النفى المشار إليه لم يسأل فى تحقيق النيابة بعد الطاعن إلا فى اليوم التالى يوم... من... سنة... وذلك جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مضمون التسجيلات التى تساند إليها فى إدانة الطاعن بإحراز المخدر وكان الطاعن طرفًا فيها، كما لم يورد من الأدلة على إحراز الطاعن للمخدر سوى قول المتهم الأول "..." الذى ضبط المخدر فى مسكنه وهو ما لا يكفى لإثبات واقعة الإحراز فى حق الطاعن. هذا إلى أن الحكم فى رده على دفع الطاعن ببطلان اعترافه فى تحقيق النيابة والقائم على إكراه معنوى تمثل فى حجزه واستمرار التحقيق معه لفترة جاوزت اثنى عشر ساعة متصلة قد عَّول فى رفضه لهذا الدفع - ضمن ما عول عليه - على أن الطاعن بدأ سؤاله فى النيابة الساعة الحادية عشر من صباح يوم...من... سنة... وبعده سئل شاهد النفـى "..." فى السابعة والخامسة وأربعين دقيقة من مساء ذات اليوم، بما مفاده أن الطاعن استغرق سؤاله أقل من ثمانى ساعات وليست لمدة تجاوز اثنى عشر ساعة 0 لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة أن شاهد النفى الذى استدل به الحكم المطعون فيه فى رفضه لدفع الطاعن وصحة اسمه "..." قد بدأ سؤاله الساعة 45ر7 مساء يوم... من ... سنة... وليس يوم... من... كما ذهب الحكم، فإن الحكم يكون بذلك قد خالف الثابت بالأوراق مما استند إليه فى رده على دفع الطاعن. لما كان ما سبق، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه 0
خامسًا: بالنسبة للطعن المقدم من: "..."، "..."، "...".
ومن حيث إن مما ينعاه الأول "..." على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب آثار مملوكة للدولة إلى دولتى "سويسرا" و" فرنسا " تحت مسمى أنها أوان زجاجية ومنتجات "خان الخليلى" أو بوضعها داخل لعب أطفال وأجهزة كهربائية، قد شابـه القصور فى التسبيب، إذ لم يستظهر علم الطاعن وهو مجرد " مُستخلِص جمركى"، بأن الشحنتين تحويان آثار مهربة واكتفى فى التدليل على هذا العلم بمجرد تحريات الرقابة الإدارية، كما لم يدلل الحكم على أن المضبوطات تكتسب وصف الآثار وفق تعريف الأثر الوارد فى القانون رقم 117 لسنة 1983، هذا إلى أن الحكم لم يأبه بالمستندات التى قدمها الطاعن والتى تثبت أن الشحنة التى ضبطت بمعرفة سلطات الأمن فى "زيورخ "بسويسرا يوم... من... سنة... هى نفسها التى نُسب إلى الطاعن أنه هو الذى أرسلها فى ذات اليوم، مما يؤكد أن الطاعن ليس المرسل لها وذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف ذكره - لم يستظهر صفة الأثر فى المضبوطات وفقًا لتعريف الأثر فى القانون رقم 117 سنة 1983، كما لم يدلل على علم الطاعن بأن فحوى الشحنتين التى يقوم بصفته مُستخلِصًا جمركيًا بشحنها لحساب غيره أنهما تحويان آثارًا مهربة، كما أعرض الحكم عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن الشحنة التى نسب إليه شحنها من "القاهرة "فى ذات التاريخ الذى تم فيه ضبط الشحنة "بزيورخ" "بسويسرا" وهو أمر غير متصور عملاً، كما لم يرد على هذا الدفاع بما يسوغ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
سادسًا: بالنسبة للطعن المقدم من "...":-
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير إقرارين جمركيين وشارك بهذا التزوير فى تهريب آثار مملوكة للدولة، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، إذ عول فى إدانته على إقرارات بعض المتهمين والشهود، دون أن يذكر مؤداها ولم يدلل بما يسوغ على توافر عناصر جريمة الإشتراك ونية المساهمة فى أى من الجريمتين اكتفاء بما أوردته التحريات عن ذلك، كما لم يتفطن إلى أن توقيع الطاعن على الإقرارين، لم يكن سوى اعتماد لتوقيع مأمور الجمرك عليها،إذ أن الطاعن ليس ملزمـــًا بفحص محتويات الطرود، كما أن الحكم رد بما لا يسوغ على دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والقائم على صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لغيره من زملائه الموقعين على ذات الإقرارين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
ومن حيث إنه لما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه غير مكلف بفحص محتويات الطرود المرسلة للخارج وإنما يقوم بذلك الفحص وبنسبة عشوائية مأمور الجمرك - مرؤسه - وأن توقيع الطاعن على الإقرارين ليس إلا اعتمادًا لتوقيع مأمور الجمرك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعبأ بهذا الدفاع رغم جوهريته ولم يستظهر أن وظيفة الطاعن توجب عليه معاينة الطرود وأنه عاينها وأثبت أنها تحوى غير الآثار المهربة، فإن الحكم يكون قاصرًا فى استظهار أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن. هذا إلى أن الحكم، لم يبين مؤدى أقوال المتهمين الأول والثانى والرابع عشر والخامس عشر وأقوال الشهود "..." و"..." و"... " الذين تساند إلى أقوالهم فى إدانة الطاعن، كما لم يستظهر الحكم توافر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير أو التهريب القائم عليها اكتفاء بما ورد عن ذلك فى التحريات والتى لا تصلح بمفردها كدليل إثبات. كذلك فإن الحكم المطعون فيه، عول فى رده على دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها بالنسبة لزملائه الموقعين بأن ما نسب للطاعن يخالف ما نسب لزملائه وذلك دون أن يدلل الحكم على وجه الاختلاف بين الطاعن وزملائه الذين صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
سابعًا:ـ بالنسبة للطعن المقدم من "...":-
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تزوير إقرارين جمركيين مشتركًا بهذا التزوير فى تهريب آثار مملوكة للدولة، قد شابه القصور فى التسبيب، إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائى فى أى من الجريمتين، إذ لم يتفطن إلى أن الطاعن غير ملزم بحكم وظيفته بالكشف الفعلى على محتويات جميع الطرود المرسلة للخارج ومعاينتها بنفسه، لأن التعليمات الإدارية لا تكلفه إلا بفحص عينة عشوائية بنسبة 10% من الطرود المقال بتزويره إقرارها وإذ لم يستظهر الحكم أن الطاعن قد عاين بالفعل محتويات الطرود وأنه رغم علمه بأنها آثار قد أثبت أنها لعب أطفال أو أوانى زجاجية ، فإنه يكون قاصرًا فى استظهار القصد الجنائى فى الجريمتين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى قد تضمنت دفاع الطاعن أنه غير مكلف بفحص محتويات جميع الطرود المرسلة للخارج وإنما عليه فقط فحص عينة عشوائية بنسبة 10% منها وهو ما شهد به المسئولون فى الجمارك وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن الطاعن قام بالفعل بفحص محتويات الطرود المرسلة للخارج وأنه تأكد بأن بها آثار مهربة ومع ذلك اعتمد الإقرار الخاص بها على أنها لعب أطفال أو أوانى زجاجية، فإن الحكم المطعون فيه بذلك لا يكون قد دلل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى أى من الجريمتين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعًا بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً، دون من قضى ببراءتهم أو صدر الحكم بإدانتهم غيابيًا.