الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 إن دفاع المتهم بأنه لا يجوز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو بورقة مسروقة ذلك من الدفاع الذي فضلا عن كونه لا يتعلق بالنظام العام يستلزم تحقيقاً موضوعياً، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

وقررت محكمة النقض في حكمها 

وحيث إن وجهي الطعن المقدم من الطاعن الأول يتحصلان في القول: (أولا): ببطلان الحكم المطعون فيه لإقامته على أساس فاسد هو استراق السمع بمعرفة شاهد، وسرقة ورقة بمعرفة شاهد آخر. (ثانيا): بقصور الحكم لعدم بيانه توافر أركان جريمة الاشتراك في السرقة في حق الطاعن ولأن الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. وفوق ذلك فقد أخطأ الحكم في ذكر اسم أحد الشهود، كما تناقض في بيان مكان وقوع الحادث فتارة يقول إنه بالمنصورة وأخرى يقول إنه بالزقازيق.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بما يثيره الطاعن وكان هذا الدفاع بطبيعته يستلزم تحقيقا موضوعيا وهو غير متعلق بالنظام العام فليس له أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. أما القول بأن الحكم قاصر البيان فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ومنها طرق الاشتراك التي ساهم بها في اقتراف السرقة مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان ما يقوله الطاعن عن خطأ الحكم في ذكر الاسم الصحيح لأحد الشهود ومكان وقوع الحادث لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر في سلامة الحكم فإن الطعن على هذه الصورة لا يكون له محل.
وحيث إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني تتحصل في القول (أولا): بانعدام القصد الجنائي في جريمة التزوير المنسوبة إليه. ذلك لأن الطاعن لم يكن يهدف إلا إلى تسجيل حكم صدر صحيحا عن عقد بيع ابتدائي معترف به وأن ضرراً ما لم يترتب على تلك الجريمة. (ثانيا): بأن الحكم أخطأ حين اعتمد في إثبات التزوير على صورة شمسية للشهادة المزورة ذلك لأن هذه الصور لا تصلح في القانون أساسا للمضاهاة لعدم وضوح الاهتزازات "واللازمات" للإمضاء الأصلية في الصورة. (ثالثا): أخطأ الحكم أيضا في تطبيق القانون لاعتباره الشهادة الإدارية ورقة رسمية مع أنها في الواقع صادرة من شخص غير مختص بإثبات تواريخ الوفاة فإذا أخطأ فيها فإنه لا يكون مستحقا للعقاب. (رابعا): بأن المحكمة وقد قضت ببراءة الفاعل الأصلي في جريمة التزوير وعدلت التهمة المنسوبة للطاعن من فاعل أصلي لتلك الجريمة إلى شريك فيها فإنها لم توضح أوجه الاشتراك أو الأدلة التي استخلصت منها ذلك. (خامسا): بأن الحكم آخذ الطاعن بجريمة الاستعمال مع أنه دفع بعدم علمه بالتزوير وبأن الشهادة قدمت إلى جهة إدارية ولا عقاب في القانون على ذلك إلا أن تكون الورقة المزورة قد قدمت إلى هيئة قضائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة لهذا الطاعن بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها في منطق سليم وهي أدلة تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان صحيحا في القانون اعتبار الشهادة الإدارية المنسوب إلى العمدة وشيخ البلد التوقيع عليها، ومن الأوراق الرسمية، وكذلك ليس في القانون ما يمنع من اعتبار الصورة الشمسية أساساً يصلح للمضاهاة عليها كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وكان مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير فيها بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة والتعويل عليها، وكانت جريمة الاستعمال تتحقق أيضا بتقديم الورقة المزورة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.