الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المواد 38 و39 و45 و46 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
المشرع حدد الفئات التي يجوز قيدها للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحاكم التي تعادلها وجاء هذا التحديد حصراً وقاطعاً وهي فئات ثلاثة: المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ومارسوا المحاماة فعلاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ومن يشغلون درجة مستشار على الأقل بالهيئات القضائية - القانون أجاز الاعتداد بمدد الأعمال النظيرة فجعل من يمارسها صالحاً للقيد بأي من جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو الجدول العام، إلا أنه لم يتبع ذات النهج بالنسبة للقيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض - أساس ذلك - أن المشرع في شأن القيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض قطع بأنه يجب أن تكون ممارسة المحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة عشر سنوات ممارسة فعلية - تطبيق
وقررت المحكمة الإدارية العليا في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 11/ 10/ 2001 أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 479 لسنة 56 ق لطلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار لجنة قيد المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض المتضمن رفض طلب قيده للمرافعة أمام محكمة النقض واحتياطياً: إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعلى سبيل الاحتياط الكلي وقف الطعن حتى يتسنى له رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا إذ أنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة واستقال بتاريخ 26/ 6/ 2000 وقيد بجدول المحامين المقبولين أما محكمة الاستئناف بتاريخ 20/ 7/ 2000 وتقدم بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن طلبه رفض استناداً إلى المادة 39 من قانون المحاماة رغم مخالفة هذه المادة للدستور.
وبجلسة 24/ 6/ 2003 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مشيدة قضاءها على أن قرار لجنة قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً مما يختص بنظر المنازعة فيه محاكم مجلس الدولة.
وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن المدعي لم تتوافر في شأنه حالة من حالات المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لأنه لم يصل في الترقي في الوظائف القضائية إلى درجة مستشار وليس في المادة شبهة عدم دستورية.
من حيث إن الطعن يقوم على أن طلبات الطاعن تنحصر في المطالبة بتطبيق المادتين 45 و46 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حيث تقضي المادة 45 أن من تم قيده من المحامين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ونقل اسمه لجدول غير المشتغلين يجوز قيده بالنقض بمراعاة المدة الكلية دون نظر إلى المدة البينية كما أن المادة 46 تقضي بأن يعد من الأعمال النظيرة الأعمال الفنية بالقضاء ولا تسري في شأنه أحكام المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ولما كان الطاعن قيد بالجدول العام في 3/ 9/ 1981 برقم 37711 ثم نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين عند تعيينه بالنيابة العامة في 9/ 10/ 1982 وقدم استقالته في 26/ 6/ 2000 للعمل بالمحاماة وأعيد قيده بجدول المشتغلين أمام الاستئناف بجلسة 20/ 7/ 2000 وبحساب مدة المحاماة مضافاً إليها (18 سنة + 9 أشهر) أي أكثر من 17 عاماً وهي المدة الكلية للقيد أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى مسألة اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة والممثلة في الطعن في قرارات لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض فإن المادة 39 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على أن "يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: ....".
وقد كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تقضي بحق المحامي الذي رفض طلب قيده أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض - الدائرة الجنائية - خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه وقد جاء نص المادة 39 المشار إليها خلواً من هذا النص في الوقت الذي حدد فيه القانون الجهة المختصة بالطعن في قرارات قبول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف وعقد هذا الاختصاص لمحكمة الاستئناف - بعد أن كان معقوداً لمحكمة النقض - وذلك بصريح المادتين 33 و36 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر ولما كان نص المادة 39 لم يحدد الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالقبول أمام محكمة النقض فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل وهو اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة بحسبانه قاضي الإلغاء ولا تعدو أن تكون قرارات لجنة القيد إلا قرارات إدارية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة لمحاكم مجلس الدولة لأن الخروج عن الاختصاص يتعين أن يكون بنص صريح مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن المنازعة تدور حول مدى استيفاء الطاعن لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن المادة 38 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه تنص على أن "ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض".
وتنص المادة 39 على أن "يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1 - المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2 - الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3 - المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع حدد الفئات التي يجوز قيدها للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحاكم التي تعادلها وجاء هذا التحديد حصراً وقاطعاً وهي فئات ثلاثة: المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ومارسوا المحاماة فعلاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ومن يشغلون درجة مستشار على الأقل بالهيئات القضائية.
ومن حيث إن الطاعن على ما جاء بالأوراق استقال من سلك القضاء وهو يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بموجب قرار وزير العدل رقم 2932 الصادر بتاريخ 27/ 6/ 2000 فإنه لا تنطبق فلي شأنه أحكام المادة المذكورة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تطبيق المادة 45 من القانون رقم 17 لسنة 1983 على حالته فإن هذه المادة تنص على أن "يجوز لمن نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين. وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة...".
وإذ يطلب الطاعن إضافة مدة اشتغاله بالنيابة العامة والقضاء إلى المدة المطلوبة للقيد أمام محكمة النقض باعتبارها أعمالاً نظيرة طبقاً لأحكام المادة 46 من قانون المحاماة سالف الذكر فإنه بمطالعة شرط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو الجدول العام يبين أن القانون أجاز الاعتداد بمدد الأعمال النظيرة فجعل من يمارسها صالحاً للقيد بأي من هذين الجدولين إلا أنه لم يتبع ذات النهج بالنسبة للقيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض وهو الأمر الذي كان منصوصاً عليه بقانون المحاماة الملغي (القانون رقم 61 لسنة 1968) بما يقطع بأن المشرع في القيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض أوجب أن تكون ممارسة المحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة عشر سنوات ممارسة فعلية وقد كان المشرع حريصاً في المادة 39 على إسراد لفظ (فعلاً) للقطع بما قصده في هذا الشأن.
ومن حيث إنه تفريعاً على ما تقدم فإن الطاعن لا يتوافر في شأنه شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام المادة 39 حسبما ذهب الحكم المطعون فيه كما لا يجوز له الاستناد إلى الأحكام المنظمة للأعمال النظيرة كما جاء بأسباب طعنه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات..