الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محاماة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40، 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهيًا للخصومة أو مانعًا من السير فيها فإن الطعن غير جائز.

وقررت محكمة النقض في حكمها

حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40، 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهيًا للخصومة أو مانعًا من السير فيها فإن الطعن غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.