الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


بموجب صحفة دعوي مختصماً فيها رئيس الجمهورية بصفتة ورئيس مجلس الشعب ومجلس الوزراء بصفتيهما  أقام المحامي أيمن  عويان والمحامي أحمد قناوي الدعوي رقم 31851 لسنة 71 شق عاجل بطلب وقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بإمتناع المعرض ضدهم عن تقديم قانون العدالة الانتقالية ووضع أطر المصالحة الوطنية وفقا لنص المادة 241 من دستور جمهورية مصر العربية 

وجاء في عريضة الدعوي

حيث جري نص المادة 241 من دستور جمهورية مصر العربية (يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية ) .

وحيث جري إنتخاب مجلس النواب في نهاية عام 2015 وعقد أو جلساتة في 10 يناير 2016 .

وحيث أن نص المادة المشار اليها قد وضعت إلتزاما على  علي مجلس النواب وفي أول دور إنعقاد لة أن يقوم بإصدر قانون للعدالة الانتقالية وأن يتضمن هذا القانون إقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا ، وحيث مضي دور الانعقاد  الاول دون أن يوفي مجلس النواب بهذا الالتزام ثم مضي دور الانعقاد الثاني والثالث دون أن تحقيق الالتزام الوارد في المادة 241 من الدستور .

ولما كان المشرع الدستوي قد آقر أن هناك مايستدعي مصالحة وطنية طالبا ً من مجلس النواب أن يضع أطرها وفق قانون يصدر لتحقيق تلك الغاية ، فقد أفصح عن رغبة الامة ووضعها في أعلي قانون في سلم الدولة القانونية وهو الدستور أن المجتمع يفتقد الى مصالحة وطنية وأنة بحاجة اليها ومن ثم فقد آقر بوجود إنقسام وطني يعيق المجتمع وأى مجتمع عن التقدم والمضي الى الامام ، ولعل فوات تلك الفترة السابقة من عمر مجلس النواب دون أن يقدم قانوناً للعدالة الانتقالية يحدد أطر المصالحة فقد مضي في عملة تاركاً الامة في إنقسام حاد عكستها مجمل الاوضاع على الساحة الوطنية التى تزداد تعقيداً على كافة المستويات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى دور مصر الاقليمي والعالمي والذي شهد تراجعاً حاداً للمضي في إدارة الساسية دون تحقيق رغبة المشروع الدستوي بل ورغبة الامة في ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة تصل الى حد تعويض الضحايا من خلال قانون للعدالة الانتقالية .

وإذ نكث مجلس النواب عن هذا الالتزام تاركاً الامة تعيش إستقطاب حاد يعوق تقدمها ويحيل إدارة السياسية والحكم فيها الى سجالات تقوم على الانقسام والفرقة وهو بهذا المعني قد شكل مددا للإستقطاب لم يورث هذة الامة الا الكراهية والبغضاء ويورثها تنفذ أمني بحسبان أن إنقساماً فيها لم يعالج ولم يقوم مجلس النواب بدورة الدستوري لتحقيق تلك المصالحة وكأن مواد الدستور لغواً وتزيداً أو أن رغبة الامة التى قننتها أعلي وثيقة قانونية هراء ولغط ..

وليس هناك شك أن مجلس النواب أحد أشخاص القانون العام وإذ كانت أعمالة في إطار عملة التشريعي على النحو الضيق تنآي عن المراقبة وقضاء المشروعية ، غير أن الالتزمات الدستورية التى تنحصر في كونها الزاماً يكون النكوث عنة مجرد قرار إداري سلبي ، فليس القصد من رقابة المشروعية هنا هي اطر القانون أو موادة أو طريقة إعدادة أو تقديمة لأن ذلك ما ينحسر عنة قضاء المشروعية لكن المطروح في هذة الدعوي مجرد العمل الاداري السابق على القانون بحسبان أن آمر متطلب كبدابة لتحقيق الالتزام الدستوري الوارد في المادة 241 من الدستور ، وأن هذا العمل الاداري ليس سوي الامتناع عن إتخاذ قرار بمناقشة وطرح ثم  عرض قانون للعدالة الانتقالية على مجلس النواب ، وهذا العمل في صلبة عمل إداري بحت كان يتعين على مجلس النواب القيام بة وإذ كان الثابت أنة إهتم وناقش وعرض قوانين أقل أهمية بكثير فإنة يكون قد أفصح عن توجهة بمخالفة الالتزام الدستوري والنكول عن تحقيق إدرادة ألامة .

وحيث أن الطالبين  مواطنين مصريين  يعانيا مثل كل مواطن جراء حالة الاستقطاب والانقسام المجتمعي الذى وصل الى البيوت والاسر المصرية ، وشكلت عائقاً للتقدم والنمو ، وشكلت بما خلقتة من حالة إستقطاب حاد من الجور على العديد من الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير وإستكمال الالتزمات الدستورية الاخري ومنها تشكيل مفوضية الانتخابات ، وأن هذا الانقسام إنعكس على مستوي المعيشة في موجة غلاء لم يعدها الوطن وموجة تضخم تعتبرسابقة  في تاريخ الدولة المصرية الحديثة بما يشكل مناخاً لإرتكاب الجرائم أو توقع تحركات شعبية رافضة تستنزف جهد الوطن  ، فإن ذلك يوفر المصلحة واضحة  وجلية إذ أنة وبإقرار الدستور المصري فإن هناك  إنقسام يستدعي إجراء مصالحة وهو الامر الذى سبب مجمل المشكلات الاقتصادية المتعددة .

ولاينبغي التزرع بمحاربة الارهاب كسبيل لتعطيل الالتزامات الدستورية ، فإن كل أمة لو واجهت الارهاب تعطل العمل بالتزمات دستورية جوهرية لضاق الفارق بين عمل الدولة وعمل الكيانات الارهابية فكلاهما يتفق على إهدار الحقوق والالتزمات الدستورية بل أن هذا العمل يقدم للإرهاب دعماً في تصدير تصوير عام أن الامة لاتحترم حتى ما أستفتيت علية ووضعتة في أعلي قمة  الهرم القانوني وهو الدستور .

ولا خلاف كذلك في أن رئيس الجمهورية يمتلك وفق صلاحياتة الدستورية أن يقدم لمجلس النواب مشروعات قوانين  من خلال الحكومة وقد حدث كثيراً إذ صدر في خلال إنعقاد مجلس  النواب أكثر من 300 قانون  قدمتها الحكومة دون أن يقدم مشروع قانون عن العدالة الانتقالية .